تعميم رقم (2020\25654) وتاريخ 17-03-1442هـ

تعميم رقم (2020\25654) وتاريخ 17-03-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (2020\25654) وتاريخ 17-03-1442هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أود إحاطتكم بأن لجنة معايير المراجعة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قد اعتمدت التحديثات التي أدخلها مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد علي معيار المراجعة رقم 315 “تحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها” والتعديلات الاستتباعية الناتجة عن تحديث هذا المعيار علي المعايير الأخرى ، أخذاً في الحسبان ما قامت به اللجنة من دراسة للتحديثات الصادرة من المجلس الدولي لمعايير المراجعة والتأكيد علي ذلك المعيار، وبعد استكمال إجراءات اعتماد المعيار وفقاً ل”إجراءات متابعة التطورات في المعايير الدولية، والرد علي التساؤلات، والمواضيع التي لم تعالجها المعايير الدولية” المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.

ويسرني أن أرفق لكم مع هذا التعميم ملخصاً بأهم التعديلات المدخلة علي المعيار، وتجدون نص المعيار المحدث المعتمد منشوراً علي موقع الهيئة ضمن صفحة المعايير الدولية.

لإحاطتكم والعمل بموجبه.

وتقبلوا تحياتي

الأمين العام 

د.أحمد بن عبدالله المغامس 

ملخص بأبرز التعديلات المدخلة علي معيار المراجعة 315 المحدث:

تتمثل معظم التعديلات علي المعيار المحدث في تحسينات وتوسيعات لمتطلباته، بحيث يوفر أساساً قوياً ومتسقاً لتحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها، من خلال وضع متطلبات قابلة للتطبيق بشأن فهم المنشأة وبيئتها، بما في ذلك نظام الرقابة الداخلية في المنشأة مع تغطية أكثر عمقاً لمخاطر استخدام تقنية المعلومات، أخذاً في الحسبان طبيعة وحجم المنشأة وتتلخص أهم ملامح المعيار المحدث فيما يلي:

– تم اختصار عنوان المعيار بحيث اقتصر علي عبارة “تحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها” والتي تمثل جزءاً من عنوان المعيار قبل التحديث 

– بقي نطاق المعيار كما هو ولكن مع اختصار في ألفاظة.

– بقي هدف المعيار كما هو ولكن مع اختصار في ألفاظة.

– لم يغير المعيار كثيراً في عدد من متطلبات المعيار السابق، إنما أعاد ترتيب عدد من المتطلبات وفصل الفقرات المجملة، ووضع عناوين فرعية لتسهيل فهم متطلبات المعيار، وربطها بالفقرات التطبيقية الملحقة به. فعلي سبيل المثال:

  – بقيت إجراءات تقييم المخاطر كما هي.

  – بقيت متطلبات استخدام المعلومات من مصادر أخري كما هي.

  – بقيت متطلبات المناقشة مع أعضاء فريق المراجعة كما هي.

  – بقيت متطلبات إعادة النظر في تقييم المراجع للمخاطر كما هي.

– تمت إضافة فهم إطار التقرير المالي المنطبق إلي الفهم المطلوب للمنشأة وبيئتها. وتم التأكيد أيضاً علي أن الفهم المطلوب الحصول عليه المنشأه وبيئتها. وتم التأكيد أيضاً علي أن الفهم المطلوب الحصول عليه بشأن المنشأة وبيئتها يتضمن فهم كيفية تأثير عوامل الخطر الملازم علي تعرض الإقرارات للتحريف، ودرجة ذلك التأثير عند إعداد القوائم المالية وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق علي المنشأة.

– تمت إضافة تعريف لبعض المصطلحات الواردة في المعيار أو التوسع في تعريفات سابقة مثل:

  – أدوات الرقابة، وهي السياسات والإجراءات التي تضعها المنشأة لتحقيق أهداف الرقابة. وأعطي تعريفا لكل من السياسات والإجراءات.

  – فئات المعاملات وأرصدة الحسابات والافصاحات المهمة، وهي تلك التي لها واحد أو أكثر من الإقرارات ذات الصلة المشار إليها أعلاه. وقد تكون تلك المعاملات أو أرصدة الحسابات أو الإفصاحات ذات اهمية نسبية في حد ذاتها، ولكنها لا تعد مهمة لأغراض هذا المعيار إذا لم يكن لها واحد أو أكثر من الإقرارات ذات الصلة.

  – الإقرارات ذات الصلة، وهي الإقرارات بشأن فئة من فئات المعاملات أو أرصدة الحسابات أو الإفصاحات التي لها مخاطر تحريف جوهري محددة.

– تم استحداث مفاهيم جديدة في المعيار علي غرار ما تم في معيار المراجعة المحدث رقم  540مثل:

  – استحداث مفهموم “عوامل الخطر الملازم” والتي قد تكون كمية أو نوعية، وتشمل التعقيد، والحكم الشخصي ، والتغير، وعدم التأكد، والتعرض للتحريف بسبب تحيز الإدارة، بالإضافة إلي عوامل خطر الغش الأخري.

  – نطاق المخاطر الملازمة، وهو درجة تنوع الخطر الملازم، أخذاً في الحسبان اجتماع كل من إمكانية حدوث التحريف وحجم التحريفات المتوقعة فيما لو حدث التحريف.

  – أدوات الرقابة المباشرة في مقابل أداوت الرقابة غير المباشرة، حيث عرف أدوات الرقابة المباشرة بأنها تلك الأدوات المصممة بدقة للتعامل مع مخاطر التحريف الجوهري علي مستوي الاقرارات، في حين عرف الادوات غير المباشرة بأنها أدوات مساعدة للأدوات المباشرة، وضرب أمثلة لذلك علي مستويات نظام الرقابة الداخلية المختلفة.

– توسع المعيار المحدث في تعريف الخطر المهم، ليشمل خطر التحريف الجوهري الذي تم تحديده، والذي يصل تقييم خطرة الملازم إلي الحد الأعلي من نطاق الخطر الملازم، وذلك بسبب الدرجة التي تؤثر بها عوامل الخطر الملازم علي كل من إمكانية حدوث التحريف وحجم التحريفات المتوقعة فيما لو حدث التحريف؛ بالإضافة إلي خطر التحريف الجوهري الذي يتم التعامل معة علي أنة كذلك وفقاً لمتطلبات معايير المراجعة الأخري.

– تم ربط المعيار المحدث بمعيار رقم 200 بشكل أكثر حيث تمت الإشارة إلي متطلبات المعيار رقم 200 أكثر من 15 مرة بالمقارنة بإشارة واحدة في المعيار السابق، وذلك لتأكيد مسؤولية المراجع عن تقييم مخاطر التحريف الجوهري وارتباطها بالأهداف العامة للمراجع. كما تم ربطه بمعيار رقم 240 بشكل أكبر حيث تضاعفت مرات الإشارة إليه في المعيار المحدث لتأكيد أهمية إجراء تقييم إضافي لمخاطر التحريف الجوهري بس الغش.

-أضاف المعيار قسماً لتلخيص المفاهيم الرئيسية التي بني عليها المعيار. والتي اشتملت علي ما يلي:

  وجوب تقييم كل من الخطر الملازم وخطر الرقابة بشكل مستقل عن الآخر، وذلك لمخاطر التحريف الجوهري التي تم تحديدها علي مستوي الإقرارات.

  التأكيد علي ما أشار إليه المعيار قبل التحديث من أن تقييم المخاطر يعد عملية متكررة وديناميكية، بحيث يجب علي المراجع بعد التقييم الأولي للمخاطر أن يقوم بتنقيح ذلك التقييم مع مرور الوقت وما يتعلق بذلك من تعديل للاستجابة لتلك المخاطر وإجراءات المراجعة.

  ارتباط هذا المعيار بكل من معيار المراجعة رقم 200 فيما يتعلق بالأهداف العامة للمرجعة، وبمعيار المراجعة رقم 240 فيما يتعلق بالمتطلبات الإضافية لتقييم المخاطر الناتجة عن الغش، وبمعيار المراجعة رقم 330 فيما يتعلق بالاستجابة للمخاطر المقيمة.

  وضع المعيار مبدأ التدرج بحيث يمكن تطبيق متطلبات المعيار علي أي منشأة بغض النظر عن التعقيد المصاحب لطبيعتها أو ظروفها، وذلك بدلا من أسلوب المعايير السابقة بوضع متطلبات للمنشآت الأصغر. ويقدم المعيار مواد تطبيقية تساعد علي تطبيق المعيار وفقاً لظروف كل منشأة.

وسع المعيار المحدث من مسؤوليات المراجع تجاه فهم نظام الرقابة الداخلية، حيث ابدل المعيار عبارة “أدوات الرقابة ذات الصلة بالمراجعة ” بعبارة اوسع معني ،حيث ربط كل مكون من مكونات نظام الرقابة الداخلية بمدي صلته بإعداد القوائم المالية، بدلاً من قصره علي صلته بالمراجعة.

– توسع المعيار في متطلباته وفي المواد التطبيقية الملحقة به المتعلقة بحصول المراجع في فهم لنظام الرقابة الداخلية في المنشأة، ويتضمن ذلك توضيحاً لأدوات الرقابة التي يجب تقييم تصميمها وتحديد مدي تطبيقها. ولتسهيل الفهم، فقد تم تحويل عدد من المواد التطبيقية في المعيار السابق إلي متطلبات في المعيار المحدث فيما يتعلق بفهم كل عنصر من عناصر نظام الرقابة الداخلية، وتم عرضها للتبسيط في شكل جدول.

– وضع المعيار متطلبات ومواد تطبيقية لكيفية تعامل المراجع مع نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية المكتشفة عند فهمه لذلك النظام، وما أذا كان لمثل هذا الضعف في نظام الرقابة الداخلية المكتشفة عند فهمه لذلك النظام، وما أذا كان لمثل هذا الضعف تأثير سلبي علي مكونات نظام الرقابة الداخلية، وتأثير مثل هذا الضعف تأثير سلبي علي مكونات نظام الرقابة الداخلية، وتأثير مثل هذا الضعف علي تصميمه لإجراءات مراجعة إضافية وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة رقم 330

-وضع المعيار في متطلبات خاصة ومواد تطبيقية بشأن تقييم مخاطر الرقابة إذا كان المراجع يخطط لاختبار الفاعلية التشغيلية لأدوات الرقابة.

– توسع المعيار في متطلباته ومواده ومواده التطبيقية بشأن مسؤولية المراجع عن تقويم ما إذا كانت أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها توفر أساساً مناسباً لتحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها.

– تم تحديث المعيار بطلب فهم المراجع لكيفية استخدام المنشأة لتقنية المعلومات في أعمالها، والمخاطر المصاحبة لذلك الاستختدامة، ونظام  الرقابة الداخلية الذي يتعامل مع مثل هذه المخاطر.

– أخذ في الحسبان توسع المراجعين في استخدام الوسائل الآلية في المراجعة، وأعطي عدداً من الفقرات المواد التطبيقية عن كيفية استخدام مثل تلك الوسائل.

– قدم توجيهات لتحسين استخدام المراجع لنزعة الشك المهني خلال عملية تقييم المخاطر، والتي تتضمن:

  التأكيد علي أهمية تطبيق نزعة الشك المهني.

  وضع متطلب للتأكيد علي توازن عمل المراجع وعدم الانحياز للحصول علي أدلة مؤيدة أو معارضة.

  وضع متطلب علي المراجع بأن يقوم في نهاية عملية تقييم المخاطر بأن يأخذ في الحسبان جميع الأدلة التي تم الحصول عليها من أداء إجراءات تقييم المخاطر للنظر فيما إذا كانت تلك الأدلة توفر أساساً مناسباً لتحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها. 

– أوضح المعيار أن هدف إجراءات تقييم المخاطر هو الحصول علي أدلة مراجعة توفر أساساً مناسباً لتحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها، ولتصميم إجراءات المراجعة الإضافية وفقا لمتطلبات معيار المراجعة رقم 330.

– حسن المعيار متطلبات التوثيق المتعلقة بتقييم المراجع لتصميم أدوات الرقابة وتحديد ما إذا كانت هذه الأدوات مطبقة.

– حسن المعيار المواد التطبيقية الملحقة به من خلال إعطاء أمثلة للمجالات التي قد يتم توثيقها للمساعدة في إثبات قيام المراجع بممارسة نزعة الشك المهني.

– ألغي المعيار المحدث المتطلبات المتعلقة بالاعتبارات الخاصة بالمخاطر المهمة، وذلك علي أساس أن عموم متطلبات المعيار المحدث تغطي المخاطر المهمة.

– وبشكل عام، توسع المعيار كثيراً في مواده التطبيقية حيث بلغت تلك الفقرات 241 فقرة في المعيار المحدث بالمقارنة مع 147 في المعيار السابق، وأعطي أمثلة متعددة علي تطبيق متطلباته. وقد وردت كلمات مثل “علي سبيل المثال” او” من الأمثلة علي ذلك” أكثر من ثلاثمائة مرة في المعيار المحدث مقارنة بما يزيد قليلاً علي سبعين مرة في المعيار السابق.

– تضمن المعيار المحدث ستة ملاحق ( بالمقارنة بملحقين في المعيار السابق) لتوضيح متطلباته وكيفية تطبيقها، وهي:

   اعتبارات لفهم المنشأة ونموذج أعمالها.

   فهم عوامل الخطر الملازم (شمل ما ورد في أحد ملاحق المعيار السابق والخاص بالظروف والأحداث التي تشير الي وجود مخاطر للتحريف الجوهري).

  اعتبارات لفهم وظيفة المراجعة الداخلية في المنشأة (شمل ما ورد في الفقرات التطبيقية المتعلقة بهذا الموضوع في المعيار السابق).

  اعتبارات لفهم تقنية المعلومات.

  اعتبارات لفهم أدوات الرقابة العامة علي تقنية المعلومات.

-تضمنت مخرجات المعيار المحدث تحديثات اسستباعية علي المعايير الأخري المرتبطة بالمعيار لجعلها متفقة مع سياق المعيار المحدث والمصطلحات الواردة فيه، وهي معايير المراجعة ذات الأرقام 720،701،620،610،600،550،540،530،501،402،330،300،265،260،250،240،230،210،200.

شرح للتعميم وبيانٌ له

تعميم رقم (2020\25654) وتاريخ 17-03-1442هـ

الموضوع: تحديث معيار المراجعة رقم 315 “تحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها”

الجمهور المستهدف:

  • جميع المحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية
  • جميع الجهات والشركات التي تخضع للمراجعة من قبل المحاسبين القانونيين

المقدمة:

يصدر هذا التعميم من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وذلك للإعلان عن اعتماد اللجنة معايير المراجعة في الهيئة للتحديثات التي أدخلها مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد على معيار المراجعة رقم 315 “تحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها”.

المحتوى:

  • يُؤكد التعميم على اعتماد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للتحديثات التي أدخلها مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد على معيار المراجعة رقم 315.
  • يُشير التعميم إلى أن التحديثات تهدف إلى تحسين متطلبات المعيار وتوسيعها، بحيث يوفر أساسًا قويًا ومتسقًا لتحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها.
  • يُلخص التعميم أهم التعديلات المدخلة على المعيار، والتي تشمل:
    • اختصار عنوان المعيار.
    • ربط المعيار بمعايير المراجعة الأخرى ذات الصلة.
    • إضافة تعريفات جديدة لبعض المصطلحات الواردة في المعيار.
    • استحداث مفاهيم جديدة في المعيار.
    • توسيع تعريف الخطر المهم.
    • زيادة مسؤوليات المراجع تجاه فهم نظام الرقابة الداخلية.
    • وضع متطلبات ومواد تطبيقية لكيفية تعامل المراجع مع نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية المكتشفة.
    • وضع متطلبات خاصة ومواد تطبيقية بشأن تقييم مخاطر الرقابة.
    • توسيع متطلبات المراجع ومواده التطبيقية بشأن مسؤوليته عن تقويم ما إذا كانت أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها توفر أساسًا مناسباً لتحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها.
    • تحديث المعيار بطلب فهم المراجع لكيفية استخدام المنشأة لتقنية المعلومات في أعمالها، والمخاطر المصاحبة لذلك الاستخدامة، ونظام الرقابة الداخلية الذي يتعامل مع مثل هذه المخاطر.
    • أخذ في الحسبان توسع المراجعين في استخدام الوسائل الآلية في المراجعة.
    • تقديم توجيهات لتحسين استخدام المراجع لنزعة الشك المهني خلال عملية تقييم المخاطر.
    • حسن المعيار متطلبات التوثيق المتعلقة بتقييم المراجع لتصميم أدوات الرقابة وتحديد ما إذا كانت هذه الأدوات مطبقة.
    • إلغاء المعيار المحدث المتطلبات المتعلقة بالاعتبارات الخاصة بالمخاطر المهمة.
    • توسيع المعيار كثيراً في مواده التطبيقية.
    • إضافة ستة ملاحق جديدة إلى المعيار.
    • تحديثات اسستباعية على المعايير الأخرى المرتبطة بالمعيار.

أهمية التعميم:

  • يُساهم هذا التعميم في تحسين جودة المراجعة المالية في المملكة العربية السعودية.
  • يُساعد التعميم على تعزيز ثقة المستثمرين في المعلومات المالية الصادرة عن الشركات.
  • يُساهم التعميم في حماية حقوق أصحاب المصلحة في الشركات.

ملاحظات:

  • يُطبق هذا التعميم على جميع المحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية.
  • يجب على جميع المحاسبين القانونيين مراجعة التحديثات التي تم إدخالها على معيار المراجعة رقم 315 وتطبيقها في ممارستهم المهنية.

مصدر التعميم:

  • الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/665

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment