تعميم رقم (2027290-1442) وتاريخ 13-11-1442هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (2027290-1442) وتاريخ 13-11-1442هـ
تعميم هام
نسخة مع التحية لمعالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير سلمه الله
سعادة مساعد وزير الصحة المحترم
سعادة وكلاء الوزارة المحترمين
سعادة وكلاء الوزارة المساعدين المحترمين
سعادة مدير عام مكتب معالي الوزير المحترم
سعادة أمين عام مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية المحترم
سعادة مدراء عموم/ مدراء الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات المحترمين
سعادة مدراء عموم الإدارات العامة بديوان الوزارة المحترمين
سعادة الرؤساء التنفيذين للتجمعات الصحية المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،،
استناداً علي موافقة معالي وزير الصحة رقم (1880218) وتاريخ 26-01-1438هـ، المتضمنة دمج كافة بدلات الكادر الصحي تحت جهة الاختصاص (وكالة الوزارة للموارد البشرية) وتفويضنا باعتماد محاضر وتوصيات لجان تلك البدلات لاستصدار القرار المناسب.
وإشارة إلي قرار معاليه رقم (1428459) وتاريخ 14-08-1438هـ، القاضي بتفويضنا بإصدار التعاميم والترتيبات الملائمة والتنظيمات الخاصة بتطوير آليات صرف البدلات، وتشكيل اللجان الفرعية للبدلات بالمناطق/ المحافظات والمدن الطبية والمستشفيات التخصصية وتحديد مهامها.
وإشارة إلي موافقة معالي نائب وزير الصحة رقم (1540757) وتاريخ 29-08-1442هـ علي العرض المرفوع له من قبل مساعد وزير الصحة رئيس اللجنة المركزية للامتيازات السريرية بشأن توصية ربط مسوغات استكمال بيانات الامتيازات السريرية للممارسين الصحيين السعوديين بصرف بدل الاشراف وتوصية الحصول علي شهادة الامتياز السريري من لجنة الاعتماد والامتياز بالمستشفي لصرف بدل التميز كبداية أولية للأطباء.
وحرصاً منا علي أهمية صرف البدلات للمستحقين الفعليين من (ذوي التميز المهني والسمعة والشهرة في مجال التخصص) والاستفادة من تقيم هذا البدلات لتكون حافزاً للمنتجين والمتميزين وسلامة المنشآت الصحية
وبناءً علي ما تم ذكرة آنفاً، نرغب اليكم التقيد والتمشي بتطبيق الضوابط والشروط والترتيبات الموضحة أدناه لاعتماد طلبات صرف استحقاق بدل الإشراف وبدل التميز علي النحو التالي:
أولاً:
علي رئيس (القسم الطبي والصحي) بالمنشأة الصحية التأكد من منح كل الصلاحيات والامتيازات الإكلينيكية سارية المفعول لكل طاقم قسمه قبل الرفع بمسوغات طلبه لصرف بدل الإشراف.
ثانياً:
الحصول علي شهادة الصلاحيات والامتيازات الإكلينيكية سارية المفعول من لجنة الاعتماد والامتياز بالمنشأة الصحية شرط أساسي من شروط صرف استحقاق بدل التميز.
ثالثاً:
علي اللجنة المركزية للامتيازات السريرية التنسيق مع اللجنة المركزية لبدلات الكادر الصحي لدراسة التوقيت والمهلة والصفة المناسبة لربط الصلاحيات والامتيازات الإكلينيكية الممنوحة للممارسين الصحيين السعوديين بصرف بدلي التميز والإشراف ووضع الضوابط والشروط وآليات تنفيذ (الكيفية- والفئة المستهدفة- ووقت التنفيذ- والمتابعة والتقييم المستمر) ذلك والرفع لنا
لاعتمادها وتعميمها وفق الآلية المتبعة.
آمل تلطف سعادتكم بالإطلاع والتمشي بموجبه.
والله الموفق،،،
وكيل الوزارة للموارد البشرية
عبدالرحمن بن عبدالله العيبان
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: شروط صرف بدل الإشراف وبدل التميز
الهدف:
- ضمان صرف بدل الإشراف وبدل التميز للمستحقين الفعليين.
- تحفيز الممارسين الصحيين السعوديين على التميز المهني.
- ضمان سلامة المنشآت الصحية.
الشرح:
- يبدأ التعميم بالإشارة إلى موافقة معالي وزير الصحة على دمج كافة بدلات الكادر الصحي تحت جهة الاختصاص (وكالة الوزارة للموارد البشرية) وتفويضها باعتماد محاضر وتوصيات لجان تلك البدلات لاستصدار القرار المناسب.
- يُشير التعميم إلى قرار معالي وزير الصحة القاضي بتفويض وكالة الوزارة للموارد البشرية بإصدار التعاميم والترتيبات الملائمة والتنظيمات الخاصة بتطوير آليات صرف البدلات، وتشكيل اللجان الفرعية للبدلات بالمناطق/ المحافظات والمدن الطبية والمستشفيات التخصصية وتحديد مهامها.
- يُشير التعميم إلى موافقة معالي نائب وزير الصحة على ربط مسوغات استكمال بيانات الامتيازات السريرية للممارسين الصحيين السعوديين بصرف بدل الاشراف وتوصية الحصول على شهادة الامتياز السريري من لجنة الاعتماد والامتياز بالمستشفي لصرف بدل التميز كبداية أولية للأطباء.
- يُشير التعميم إلى حرص وكالة الوزارة للموارد البشرية على أهمية صرف البدلات للمستحقين الفعليين من (ذوي التميز المهني والسمعة والشهرة في مجال التخصص) والاستفادة من تقيم هذا البدلات لتكون حافزاً للمنتجين والمتميزين وسلامة المنشآت الصحية.
- يُحدد التعميم الضوابط والشروط والترتيبات الموضحة أدناه لاعتماد طلبات صرف استحقاق بدل الإشراف وبدل التميز:
أولاً:
- على رئيس (القسم الطبي والصحي) بالمنشأة الصحية التأكد من منح كل الصلاحيات والامتيازات الإكلينيكية سارية المفعول لكل طاقم قسمه قبل الرفع بمسوغات طلبه لصرف بدل الإشراف.
ثانياً:
- الحصول على شهادة الصلاحيات والامتيازات الإكلينيكية سارية المفعول من لجنة الاعتماد والامتياز بالمنشأة الصحية شرط أساسي من شروط صرف استحقاق بدل التميز.
ثالثاً:
- على اللجنة المركزية للامتيازات السريرية التنسيق مع اللجنة المركزية لبدلات الكادر الصحي لدراسة التوقيت والمهلة والصفة المناسبة لربط الصلاحيات والامتيازات الإكلينيكية الممنوحة للممارسين الصحيين السعوديين بصرف بدلي التميز والإشراف ووضع الضوابط والشروط وآليات تنفيذ (الكيفية- والفئة المستهدفة- ووقت التنفيذ- والمتابعة والتقييم المستمر) ذلك والرفع لنا لاعتمادها وتعميمها وفق الآلية المتبعة.
التعليمات:
- على جميع المنشآت الصحية الالتزام بالضوابط والشروط والترتيبات الموضحة في التعميم.
- على جميع اللجان الفرعية للبدلات بالمناطق/ المحافظات والمدن الطبية والمستشفيات التخصصية الالتزام بالضوابط والشروط والترتيبات الموضحة في التعميم.
الخطوات التالية:
- يجب على جميع المنشآت الصحية مراجعة إجراءاتها المتعلقة بصرف بدل الإشراف وبدل التميز.
- يجب على جميع المنشآت الصحية التأكد من اتباعها للضوابط والشروط والترتيبات الموضحة في التعميم.
- يجب على جميع المنشآت الصحية التواصل مع وكالة الوزارة للموارد البشرية في حال وجود أي أسئلة أو استفسارات حول الضوابط والشروط والترتيبات الموضحة في التعميم.
ملاحظات:
- هذا التعميم موجه إلى جميع المنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية.
- يجب على جميع المنشآت الصحية الالتزام بما ورد فيه.
مصدر التعميم:
- وكالة الوزارة للموارد البشرية.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1038