تعميم رقم (20679) وتاريخ 29-01-1441هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (20679) وتاريخ 29-01-1441هـ
تعميم برقي خطي عاجل جداً – يسلم حالاً
لكافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارةً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (444) وتاريخ 04-08-1440هـ، القاضي بالموافقة على لائحة المحافظة على الذوق العام، والمتضمنة في المادتين (السابعة) و(التاسعة) قيام وزارة الداخلية بتحديد جهات الضبط وتصنيف مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام، والغرامة المقابلة لكل منها، وفق جدول تعده لهذا الغرض.
تجدون برفقة نسخة من القرار الوزاري رقم (946) وتاريخ 28-01-1441هـ، المتضمن جدول تصنيف مخالفات لائحة الذوق العام والغرامات المحددة لكل منها، والأحكام العامة الخاصة بها.
نود الاطلاع والعمل بموجبه.
ولكم تحياتنا،،
وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: لائحة المحافظة على الذوق العام
الجمهور المستهدف:
- جميع الجهات التابعة لوزارة الداخلية
- جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية
المقدمة:
يشير التعميم إلى قرار مجلس الوزراء رقم (444) وتاريخ 04-08-1440هـ، الذي وافق على لائحة المحافظة على الذوق العام، ويُرفق مع التعميم نسخة من القرار الوزاري رقم (946) وتاريخ 28-01-1441هـ، الذي يتضمن جدول تصنيف مخالفات لائحة الذوق العام والغرامات المحددة لكل منها، والأحكام العامة الخاصة بها.
المحتوى:
يتضمن التعميم ما يلي:
- تعريف الذوق العام.
- الأمور التي تُخل بالذوق العام.
- الجهات المسؤولة عن تطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام.
- الغرامات المحددة لكل مخالفة.
- الأحكام العامة الخاصة بتطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام.
الهدف من التعميم:
- الحفاظ على المظهر العام للمملكة العربية السعودية.
- تعزيز الشعور بالمسؤولية الاجتماعية لدى المواطنين والمقيمين.
- منع السلوكيات التي تُخل بالذوق العام.
الجهات المسؤولة عن التنفيذ:
- وزارة الداخلية
- جميع الجهات التابعة لوزارة الداخلية
الخلاصة:
يُؤكد هذا التعميم على حرص وزارة الداخلية على الحفاظ على المظهر العام للمملكة العربية السعودية، وتعزيز الشعور بالمسؤولية الاجتماعية لدى المواطنين والمقيمين، ومنع السلوكيات التي تُخل بالذوق العام.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/733