تعميم رقم (21002/67) وتاريخ 29-03-1441هـ

تعميم رقم (21002/67) وتاريخ 29-03-1441هـ

تعميم رقم (21002/67) وتاريخ 29-03-1441هـ

السادة/  المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إلحاقاً لتعليمات المؤسسة المبلغة بموجب التعميم رقم (46206/41) وتاريخ 20-10-1439هـ، والتعميم رقم (371000100598) وتاريخ 14-09-1437هـ في شأن خدمة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية (GCC-NET) والتعرفة الخاصة بها، واستكمالاً للأعمال القائمة بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي الهادفة إلى تكامل أنظمة المدفوعات بين دول المجلس، وإشارة إلى ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الدورية لمحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس على ربط شبكات نقاط البيع لدول المجلس بشبكة المدفوعات الخليجية، ولكون ذلك محوراً هاماً في تكامل نظم المدفوعات بين دول المجلس، ومعززاً وداعماً للتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.
أفيدكم أنه تقرّر تفعيل خدمة نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية مع دولة الكويت لقبول عمليات نقاط البيع اعتباراً من تاريخ 01-01-2020م، وبناءً عليه يتوجب على البنوك والمصارف الالتزام بالآتي:

أولاً:
اتخاذ التدابير الفنية والتشغيلية اللازمة لقبول ومعالجة العمليات على أنظمتها وعلى أجهزة نقاط البيع التابعة لها وذلك لإتمام عمليات الشراء عبر نقاط البيع بين المملكة ودولة الكويت.

ثانياً:
اتخاذ التدابير التجارية اللازمة مع عملائها من حملة بطاقات الشبكة الخليجية والتجار العاملين لقبول بطاقات الشبكة الخليجية وضمان معالجة العمليات وفقاً للتسعيرات المعتمدة.

ثالثاً:
إشعار وتوعية العملاء حملة بطاقات الخليجية بأن إتمام العمليات الشرائية في دولة الكويت سيتم من خلال شبكة المدفوعات الخاصة بشركة (كي نت) المرتبطة بالشبكة الخليجية.

رابعاً:
معالجة وقبول كافة عمليات الشبكة الخليجية باستخدام بطاقاتها التي تحمل شعار الشبكة الخليجية وكذلك قبول بطاقات الشبكة الخليجية على أجهزتها لنقاط البيع.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ التفعيل المشار إليه أعلاه.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1652

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment