تعميم رقم (212911) وتاريخ 24-04-1443هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (212911) وتاريخ 24-04-1443هـ
إلحاقاً لتعميم الهيئة رقم (16917) وتاريخ 01-05-1442هـ والمتضمن التأكيد علي الإلتزام بما ورد في اللائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD5012 “بطاقات عصائر ونكتار وشراب الفاكهة”، وتحديد فترة الالتزام بهذه اللائحة بتاريخ 01-12-2021م.
وتقديراً من الهيئة لعملائها في القطاع الخاص للتمكن من الالتزام والتقيد بمتطلبات اللائحة الفنية المشار اليها أعلاه.
فإن الهيئة العامة للغذاء والدواء تود إحاطة ذوي العلاقة من مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية، بتمديد مهلة تطبيق اللائحة الفنية المشار اليها أعلاه الي تاريخ 08-06-1444هـ الموافق 01-01-2023م.
وسوف تتخذ الهيئة كافة الإجراءات النظامية في حال عدم الإلتزام بما ورد في هذا التعميم.
مقدرين تجاوب الجميع وتعاونهم في سبيل المصلحة العامة، وحفاظا علي سلامة وصحة المستهلك
شرح للتعميم وبيانٌ له
يُشير النص إلى تعميم الهيئة رقم (16917) وتاريخ 01-05-1442هـ والمتضمن التأكيد على الالتزام بما ورد في اللائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD5012 “بطاقات عصائر ونكتار وشراب الفاكهة”، وتحديد فترة الالتزام بهذه اللائحة بتاريخ 01-12-2021م.
الهدف:
يهدف النص إلى إحاطة ذوي العلاقة من مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية بتمديد مهلة تطبيق اللائحة الفنية المشار إليها أعلاه إلى تاريخ 08-06-1444هـ الموافق 01-01-2023م.
المحتوى:
يتضمن النص ما يلي:
- تقدير الهيئة لعملائها في القطاع الخاص للتمكن من الالتزام والتقيد بمتطلبات اللائحة الفنية المشار إليها أعلاه.
- تمديد مهلة تطبيق اللائحة الفنية المشار إليها أعلاه إلى تاريخ 08-06-1444هـ الموافق 01-01-2023م.
- تأكيد الهيئة على اتخاذ كافة الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بما ورد في هذا التعميم.
الختام:
يُختتم النص بالتأكيد على تقدير الهيئة لتجاوب الجميع وتعاونهم في سبيل المصلحة العامة، وحفاظا على سلامة وصحة المستهلك.
نقاط مهمة:
- تم تمديد مهلة تطبيق اللائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD5012 “بطاقات عصائر ونكتار وشراب الفاكهة” إلى تاريخ 08-06-1444هـ الموافق 01-01-2023م.
- يجب على جميع مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية الالتزام بما ورد في هذه اللائحة.
الفوائد:
- تمكين مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية من الالتزام بمتطلبات اللائحة الفنية.
- ضمان سلامة وصحة المستهلك.
- تعزيز كفاءة وفعالية نظام سلامة الغذاء في المملكة العربية السعودية.
الخطوات التالية:
- يجب على جميع مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية مراجعة تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- يجب على جميع مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية التأكد من تطبيق متطلبات اللائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD5012 “بطاقات عصائر ونكتار وشراب الفاكهة”.
ملاحظات:
- يُمكن مراجعة موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء للحصول على مزيد من المعلومات حول اللائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD5012 “بطاقات عصائر ونكتار وشراب الفاكهة”.
- يُمكن لمصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية التواصل مع الهيئة العامة للغذاء والدواء في حال وجود أي استفسارات.
شرح بعض المصطلحات:
- اللائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD5012 “بطاقات عصائر ونكتار وشراب الفاكهة”: هي لائحة تحدد متطلبات بطاقات عصائر ونكتار وشراب الفاكهة.
- مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية: هم الأشخاص الذين يقومون بتصنيع أو استيراد المنتجات الغذائية إلى المملكة العربية السعودية.
ملاحظة:
يُرجى العلم أن هذا الشرح هو ترجمة للنص، ولا يُعد نصًا رسميًا من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1433