تعميم رقم (21755/41) وتاريخ 06-04-1440هـ

تعميم رقم (21755/41) وتاريخ 06-04-1440هـ

تعميم رقم (21755/41) وتاريخ 06-04-1440هـ

السادة/ المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي بناءً على الفقرة (ج) من المادة الخامسة عشرة من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 01-05-1432هـ “للمؤسسة إصدار أي تعليمات تراها ضرورية لتطبيق المتطلبات الإشرافية والرقابية على أعمال الصرافة”.
وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030م، فإن المؤسسة تؤكد على قصر جميع وظائف النشاط على السعوديين وضرورة تأهيل موظفين سعوديين وإلحاقهم ببرامج تدريبية مناسبة لطبيعة عملهم.
ويجب على مؤسسات وشركات الصرافة البدء فوراً في اتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام الكامل بما جاء في هذا التعميم، وتزويدنا خلال أسبوعين من تاريخه بخطة لسعودة كافة الوظائف لديكم. على ألا تتجاوز المدة الزمنية لسعودة الوظائف كافة عن سنة من تاريخه. علماً أن المؤسسة سوف تتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه مؤسسات وشركات الصرافة غير الملتزمة بمضمون ذلك.

وتقبلوا خالص تحياتي،،،،


فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1748

تعميم رقم (21755/41) وتاريخ 06-04-1440هـ
تعميم رقم (21755/41) وتاريخ 06-04-1440هـ 2

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment