تعميم رقم (2222867) وتاريخ 08-01-1442هـ
تعميم رقم (2222867) وتاريخ 08-01-1442هـ
سعادة مساعد معالي الوزير المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إِشارةً إلى احالة سعادتكم رقم (2222867-1442) وتاريخ 23-12-1442هـ بطلب الإفادة وابداء الرأي حيال النسخة المرفقة من القواعد التنظيمية لخدمات الطب الاتصالي.
نفيد سعادتكم أنه بعد الاطلاع والدراسة على القواعد التنظيمية لخدمات الطب الاتصالي وجد بعض الملاحظات في الفقرة (6) “متطلبات العاملين في مجال الرعاية الصحية” الفقرة (4)، كما
أنه لم يتضح من هي الجهة المسئولة عن إصدار تراخيص خدمات الطب الاتصالي.
وقد وتم عقد اجتماع مع مركز تميز الصحة الرقمية والإدارة العامة لتراخيص المؤسسات الصحية الخاصة لمناقشة هذه الملاحظات وتم إجراء التعديلات اللازمة على مشروع القواعد التنظيمية.
وبناء على ما سبق فإنه لا يوجد لدى هذه الإدارة ملاحظات حيال مشروع القواعد التنظيمية لخدمات الطب الاتصالي.
وتقبلوا سعادتكم أطيب تحياتي،،،
مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية
متعب بن حمد الأحمد
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1663
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية