تعميم رقم (24293) وتاريخ 26-03-1440هـ
تعميم رقم (24293) وتاريخ 26-03-1440هـ
انطلاقاً من حرص الهيئة العامة للغذاء والدواء، وبناء على المهام التي خولها نظام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 25-01-1428هـ، واستمراراً لنهج الهيئة في متابعة المستجدات الدولية وخصوصاً فيما يتعلق بسلامة المنتجات الغذائية وتأثيرها على صحة المستهلك، واستكمالاً لجهود الهيئة بمنع استخدام الدهون المتحولة في المنتجات الغذائية والتي تتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية (WHO) الهادفة إلى منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئياً في الصناعات الغذائية، ولتجنب ما قد يسببه استهلاك المنتجات الغذائية المحتوية على كميات عالية من الدهون المتحولة من مشاكل صحية قد تكون خطيرة مثل أمراض القلب والشرايين، تود الهيئة إبلاغ جميع ذوي العلاقة من مستوردين ومصنعين بالآتي:
- الالتزام والتقيد بمتطلبات اللائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD 2483/2018 “الدهون (الأحماض الدهنية) المتحولة” والتي نصت على منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئياً (partially hydrogenated oils) في الصناعات الغذائية.
- الإحاطة بأن الهيئة سوف تمنح المستوردين والمصنعين مهلة حتى تاريخ 31-12-2019م، وسوف تتخذ الهيئة الإجراءات النظامية في حالة عدم الالتزام بما ورد في هذا التعميم.
مقدرين تجاوب الجميع وتعاونهم في سبيل المصلحة العامة، حفاظاً على سلامة ومأمونية الغذاء وصحة المستهلك.
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1742
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية