تعميم رقم (25649/2020) وتاريخ 16-03-1442هـ

تعميم رقم (25649/2020) وتاريخ 16-03-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (25649/2020) وتاريخ 16-03-1442هـ

السادة/مكاتب المحاسبة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة


إشارة إلي المادة 2-2 وتاريخ 27-03-1428هـ الموافق 15-04-2007م والمبلغة لكم بموجب الخطاب رقم 127-3 وتاريخ 14-03-1429هـ الموافق 22-03-2008م والتي تنص علي ما يلي:”يجب علي كل عضو من أعضاء الهيئة الأساسيين غير المرخص لهم بمزاولة المهنة، وكل من اجتاز زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانوبيين ولم ينتسب لعضوية الهيئة وكل موظف فني يعمل في مكتب محاسبة أو أي فئة أخري يتم إلزمها بمتطلبات التعليم المهني المستمر خلافا للفئات السابق ذكرها إكمال مائة وثمانين نقطة تعليم مستمر لأخر ثلاث سنوات متتالية، علي أن يتم تعبئة النموذج المعتمد (نموذج1) سنوياً وتقديمه للهيئة خلال شهر من انتهاء السنة الميلادية ويتعين ألا تقل نقاط التعليم المهني المستمر لأي سنة عن خمسين نقطة”. وكذلك المادة 4-2 والتي تنص علي ما يلي:”تتحمل مكاتب المحاسبة المرخصة مسؤولية التزام موظفيها الفنيين بإكمال نقاط التعليم المهني المستمر”.
نأمل منكم إفادتنا بمدي إلتزام موظفي مكتبكم الفنيين بمتطلبات برنامج التعليم المهني المستمر عن عام 2019م وذلك بتعبئة النموذج أدناه وإعادته للهيئة علي البريد الإلكتروني: [email protected] وذلك قبل 31-12-2020م.
شاكرين تعاونكم وتجاوبكم
ولكم تحياتي


الامين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: متطلبات التعليم المهني المستمر لموظفي مكاتب المحاسبة لعام 2019م

الجمهور المستهدف: جميع مكاتب المحاسبة المرخصة في المملكة العربية السعودية

الملخص:

يُرسل هذا التعميم من الهيئة السعودية للمحاسبين القانوبيين (SMCPA) إلى مكاتب المحاسبة المرخصة لتذكيرهم بمتطلبات التعليم المهني المستمر لموظفيهم الفنيين لعام 2019م.

أهم نقاط التعميم:

  • متطلبات التعليم المهني المستمر:
    • يجب على جميع أعضاء الهيئة الأساسيين غير المرخص لهم بمزاولة المهنة، وكل من اجتاز زمالة الهيئة ولم ينتسب لعضوية الهيئة، وكل موظف فني يعمل في مكتب محاسبة إكمال 180 نقطة تعليم مستمر خلال 3 سنوات متتالية.
    • يجب تعبئة نموذج التعليم المهني المستمر (نموذج 1) سنويًا وتقديمه للهيئة خلال شهر من انتهاء السنة الميلادية.
    • يجب ألا تقل نقاط التعليم المهني المستمر لأي سنة عن 50 نقطة.
  • مسؤولية مكاتب المحاسبة:
    • تتحمل مكاتب المحاسبة المرخصة مسؤولية التزام موظفيها الفنيين بإكمال نقاط التعليم المهني المستمر.
  • التزام مكاتب المحاسبة:
    • يُطالب التعميم مكاتب المحاسبة المرخصة بإفادة الهيئة بمدى التزام موظفيها الفنيين بمتطلبات التعليم المهني المستمر لعام 2019م.
    • يجب تعبئة نموذج التعليم المهني المستمر (نموذج 1) وإرساله إلى الهيئة على البريد الإلكتروني: [تمت إزالة عنوان البريد الإلكتروني] قبل 31 ديسمبر 2020م.

مصدر التعميم:

الهيئة السعودية للمحاسبين القانوبيين (SMCPA)

ملخص التعميم:

  • يُؤكد التعميم على أهمية التعليم المهني المستمر لموظفي مكاتب المحاسبة.
  • يحدد التعميم متطلبات التعليم المهني المستمر لعام 2019م.
  • يُطالب التعميم مكاتب المحاسبة المرخصة بإفادة الهيئة بمدى التزام موظفيها الفنيين بمتطلبات التعليم المهني المستمر.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/615

تعميم رقم (25649/2020) وتاريخ 16-03-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment