تعميم رقم (28440/5/256) وتاريخ 08-10-1437هـ

تعميم رقم (73241) وتاريخ 26-06-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (28440/5/256) وتاريخ 08-10-1437هـ

إلى: جميع الناقلين الجويين المشغلين في المملكة العربية السعودية.

المرجع:
قرار معالي رئيس مجلس الإدارة برقم (356/ت) وتاريخ 08-09-1437هـ.

نبذة:
بناءً على قرار معالي رئيس مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه فقد تم إلغاء “اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك” والموافقة على تطبيق “اللائحة التنفيذية لحماية العملاء” وذلك اعتباراً من تاريخ 08-11-1437هـ الموافق 11-08-2016م.

التعليمات:
على جميع الناقلين الجويين المشغلين في المملكة العربية السعودية التقيد باللائحة التنفيذية الجديدة لحماية العملاء والعمل بها اعتباراً من تاريخ 08-11-1437هـ الموافق 11-08-2016م.

ويمكنكم زيارة موقع الهيئة العامه للطيران المدني على الإنترنت للحصول على اللائحة التنفيذية الجديدة لحماية العملاء من خلال (www.GAGA.GOV.SA).


مساعد الرئيس للسلامة والأمن والنقل الجوي
كابتن/ عبدالحكيم بن محمد البدر

شرح للتعميم وبيانٌ له

يُشير النص إلى قرار معالي رئيس مجلس الإدارة رقم (356/ت) وتاريخ 08-09-1437هـ، والذي تم بموجبه إلغاء “اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك” والموافقة على تطبيق “اللائحة التنفيذية لحماية العملاء” وذلك اعتباراً من تاريخ 08-11-1437هـ الموافق 11-08-2016م.

الهدف:

يهدف النص إلى التأكيد على إلغاء “اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك” والموافقة على تطبيق “اللائحة التنفيذية لحماية العملاء” وذلك اعتباراً من تاريخ 08-11-1437هـ الموافق 11-08-2016م.

المحتوى:

يتضمن النص ما يلي:

  • تأكيد إلغاء “اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك”.
  • تأكيد الموافقة على تطبيق “اللائحة التنفيذية لحماية العملاء”.
  • تأكيد ضرورة التزام جميع الناقلين الجويين المشغلين في المملكة العربية السعودية باللائحة التنفيذية الجديدة لحماية العملاء والعمل بها اعتباراً من تاريخ 08-11-1437هـ الموافق 11-08-2016م.
  • إمكانية زيارة موقع الهيئة العامه للطيران المدني على الإنترنت للحصول على اللائحة التنفيذية الجديدة لحماية العملاء من خلال (www.GAGA.GOV.SA).

الختام:

يُختتم النص بالتأكيد على أهمية الالتزام باللائحة التنفيذية الجديدة لحماية العملاء.

نقاط مهمة:

  • تم إلغاء “اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك”.
  • تم تطبيق “اللائحة التنفيذية لحماية العملاء”.
  • يجب على جميع الناقلين الجويين المشغلين في المملكة العربية السعودية الالتزام باللائحة التنفيذية الجديدة لحماية العملاء.

الفوائد:

  • حماية حقوق العملاء.
  • ضمان حصول العملاء على أفضل الخدمات.
  • تعزيز ثقة العملاء في شركات الطيران.

الخطوات التالية:

  • يجب على جميع الناقلين الجويين المشغلين في المملكة العربية السعودية مراجعة “اللائحة التنفيذية لحماية العملاء”.
  • يجب على جميع الناقلين الجويين المشغلين في المملكة العربية السعودية العمل على تطبيق “اللائحة التنفيذية لحماية العملاء”.

ملاحظات:

  • يُمكن مراجعة موقع هيئة الطيران المدني للحصول على مزيد من المعلومات حول “اللائحة التنفيذية لحماية العملاء”.
  • يُمكن للناقلين الجويين المشغلين في المملكة العربية السعودية التواصل مع هيئة الطيران المدني في حال وجود أي استفسارات.

شرح بعض المصطلحات:

  • اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك: هي لائحة كانت تنظم حقوق المستهلكين في مجال الطيران المدني.
  • اللائحة التنفيذية لحماية العملاء: هي لائحة جديدة تنظم حقوق العملاء في مجال الطيران المدني.
  • هيئة الطيران المدني: هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وإشراف على النظام

تعميم رقم (28440/5/256) وتاريخ 08-10-1437هـ

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1440

تعميم رقم (28440/5/256) وتاريخ 08-10-1437هـ
تعميم رقم (28440/5/256) وتاريخ 08-10-1437هـ 2

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment