تعميم رقم (32515/99) وتاريخ 12-03-1442هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (32515/99) وتاريخ 12-03-1442هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلي الفقرة (ثانياً) من تعليمات المؤسسة المبلغة بموجب التعميم رقم 381000089828 وتاريخ 26-08-1438هـ، في شأن إلزام جهات التمويل بتصحيح وتوثيق الرهون العقارية وفقاً لحقيقة العقد خلال مدة لا تتجاوز (3) سنوات، والتميم رقم 391000070461 وتاريخ 19-06-1439هـ في شأن الخطة الزمنية لتصحيح العقارات المسجلة بأسماء جهات التمويل. كما أشير إلي موافقة المقام السامي الكريم بتمديد مهلة تصحيح وتوثيق الرهون العقارية لجهات التمويل حتي تاريخ 26-08-1442هـ.
عليه، تؤكد المؤسسة علي جهات التمويل كافة بإنهاء تصحيح وتوثيق الرهون العقارية وفقاً لحقيقتها التعاقدية قبل نهاية المدة المحددة بتاريخ 26-08-1442هـ، وذلك من خلال القنوات المتاحة للتصحيح.
للإحاطة والعمل بموجبه، علماً بأن المؤسسة سوف تتخذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال عدم الالتزام بهذه المدة.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تمديد مهلة تصحيح وتوثيق الرهون العقارية لجهات التمويل
الجهة المصدرة: مؤسسة النقد العربي السعودي
التاريخ: 12-03-1442هـ
الجمهور المستهدف: جهات التمويل
ملخص التعميم:
- يمدد التعميم مهلة تصحيح وتوثيق الرهون العقارية لجهات التمويل حتى تاريخ 26-08-1442هـ.
- كان من المقرر أن تنتهي المهلة في 26-08-1438هـ، ولكن تم تمديدها مرتين.
- يطلب التعميم من جهات التمويل إنهاء تصحيح وتوثيق الرهون العقارية وفقًا لحقيقتها التعاقدية قبل نهاية المهلة المحددة.
- يمكن لجهات التمويل تصحيح وتوثيق الرهون العقارية من خلال القنوات المتاحة للتصحيح.
- ستتخذ مؤسسة النقد العربي السعودي الإجراءات النظامية اللازمة في حال عدم التزام جهات التمويل بهذه المدة.
الشرح:
- صدر هذا التعميم من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لتمديد مهلة تصحيح وتوثيق الرهون العقارية لجهات التمويل.
- كان من المقرر أن تنتهي المهلة في 26-08-1438هـ، ولكن تم تمديدها مرتين، الأولى بموجب التعميم رقم 381000089828 وتاريخ 26-08-1438هـ، والثانية بموجب التعميم رقم 391000070461 وتاريخ 19-06-1439هـ.
- يطلب التعميم من جهات التمويل إنهاء تصحيح وتوثيق الرهون العقارية وفقًا لحقيقتها التعاقدية قبل نهاية المهلة المحددة في 26-08-1442هـ.
- يمكن لجهات التمويل تصحيح وتوثيق الرهون العقارية من خلال القنوات المتاحة للتصحيح، مثل:
- التوجه إلى فروع البنك المركزي السعودي.
- التقديم عبر بوابة “ساما” الإلكترونية.
- التواصل مع البنك المركزي السعودي عبر البريد الإلكتروني.
- ستتخذ مؤسسة النقد العربي السعودي الإجراءات النظامية اللازمة في حال عدم التزام جهات التمويل بهذه المدة، مثل:
- فرض غرامات مالية.
- إيقاف التعامل مع جهات التمويل المخالفة.
الأهمية:
- من المهم لجهات التمويل الالتزام بالمهلة المحددة في هذا التعميم لتجنب التعرض للإجراءات النظامية.
- يجب على جهات التمويل التأكد من أن جميع الرهون العقارية التي لديها تم تصحيحها وتوثيقها وفقًا لحقيقتها التعاقدية.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1381