تعميم رقم (34744) وتاريخ 22-06-1440هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (34744) وتاريخ 22-06-1440هـ
صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
نسخه لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اطلعنا على كتابي سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 01-01-1440هـ، ورقم 3882 بتاريخ 09-05-1440هـ المتضمنين أن مجلس الوزراء اطلع خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 01-01-1440هـ على المعاملة المتعلقة بالتقرير السنوي (السابع والخمسين) لديوان المراقبة العامة عن نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفذها الديوان خلال العام المالي (1438/1437هـ) على الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته تنفيذاً لمقتضى المادة (20) من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) بتاريخ 11-02-1391هـ، كما اطلع على المحضرين رقم (609) بتاريخ 18-05-1439هـ، ورقم (1350) بتاريخ 14-10-1439هـ المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في هذا الشأن، وعلى البند (أولاً) من توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-39/13/ت) بتاريخ 25-06-1439هـ، وعلى توصية اللجنة الدائمة للمجلس رقم (10-39/57/د) بتاريخ 25-10-1439هـ في شأن الموضوع، وعلى كتاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 4291 بتاريخ 23-11-1439هـ، وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة في هذا الصدد، وقد أحاط المجلس علماً بما ورد في التقرير السنوي المشار إليه، وما أبدي بشأنه، ووجّه بما يلي:
أولاً:
التأكيد على جميع الجهات الحكومية بالتقيد بتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة من حساباتها الختامية، وفقاً لما قضت به المادة (السابعة والثلاثون) من قواعد وإجراءات إقفال الحسابات، المؤكد عليها في البند (ثامناً) من الأمر رقم 50915 بتاريخ 13-12-1435هـ.
ثانياً:
التأكيد على جميع الجهات الحكومية بالتقيد بإرسال حسابات المستندات الشهرية إلى الديوان في المدة المنصوص عليها في البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (733) بتاريخ 09-06-1395هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (1199) بتاريخ 09-07-1396هـ، والأمر رقم 1201 بتاريخ 23-09-1421هـ.
ثالثاً:
التأكيد على جميع الجهات الحكومية بالتقيد بإرسالها جميع المستندات الأصلية المؤيدة للصرف إلى الديوان، وذلك وفقاً لمقتضى الفقرة (1) من المادة (2/2/2) من التعليمات المالية للميزانية والحسابات الختامية.
رابعاً:
التأكيد على جميع الجهات الحكومية بالتقيد بتزويد الديوان بنسخ أصلية من العقود التي تبرمها، وكل ما يتعلق بها من مستندات ووثائق وبيانات خلال أسبوعين من تاريخ إبرام العقود، وذلك وفق ما قضت به المادة (الثالثة والعشرون) من نظام ديوان المراقبة العامة، وقرار مجلس الوزراء رقم (733) بتاريخ 09-06-1395هـ، والفقرة (أ) من المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
خامساً:
التأكيد على جميع الجهات الحكومية بطرح المشتريات والأعمال المتجانسة في منافسة عامة وعدم تجزئتها، وذلك وفقا لما قضت به الفقرة (1) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) بتاريخ 07-03-1420 هـ ، وكذلك ما قضت به المادة (الحادية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
سادساً:
التأكيد على جميع الجهات الحكومية بعدم التعاقد مع الشركات لمجرد التوظيف وتزويدها بالأفراد، والالتزام بما قضت به الأوامر رقم 15601 بتاريخ 02-07-1401هـ، ورقم 53625 بتاريخ 18-12-1433هـ ورقم 56663 بتاريخ 12-11-1436هـ.
سابعاً:
التأكيد على جميع الجهات الحكومية بطرح المواقع الاستثمارية التي ترغب في استثمارها في مزايدة عامة، وذلك وفقاً لما قضت به المادة (الحادية والستون) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والمادة (السابعة) من لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر رقم 38313 بتاريخ 24-09-1423هـ، والمادة (السادسة والعشرون بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
ثامناً:
التأكيد على وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر جميع اللوحات الدعائية والإعلانية للمحلات التجارية وتحصيل الرسوم المستحقة عليها، وإدراج تحصيل الرسوم السنوية للوحات الدعائية والإعلانية ضمن بنود العقود مع المستثمرين، وذلك وفقاً لحكم الفقرتين (1،2) من المادة الثالثة – المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (486) بتاريخ 05-11-1437هـ – من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/35) بتاريخ 28-12-1412هـ.
تاسعاً:
التأكيد على وزارة الصحة والجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية بما يلي:
- توفير الكوادر الطبية الضرورية للمستشفيات، لضمان تقديم الخدمات الصحية المناسبة للمرضى، بما يتلاءم وحجم المستشفيات والكثافة السكانية في المحافظات وعدد المراجعين.
- الإسراع في إصلاح الأنظمة والأجهزة الطبية المتعطلة وصيانتها، مع فرض الغرامات النظامية على مقاولي الصيانة الطبية لعدم التزامهم بالشروط والمواصفات المنصوص عليها في العقود المبرمة معهم.
- إعداد خطة للصيانة الوقائية لمنع تعطل الأجهزة الطبية، وإحلال أجهزة طبية جديدة ومتطورة محل الأجهزة الطبية التي يكثر تعطلها، وتزويد الأقسام الطبية بالأجهزة الطبية غير المتوافرة واللازمة لتقديم الخدمات الصحية للمرضى.
عاشراً:
قيام وزارة التعليم بوضع خطة عاجلة لإنشاء مبانٍ لمدارس الأحياء المكتظة بالسكان والموجود بها مدارس مستأجرة، والالتزام بالأمر رقم 37489 بتاريخ 19-09-1423هـ، الصادر بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر رقم 39 بتاريخ 02-01-1423هـ لدراسة أوضاع المنشآت التعليمية، وأن توضع خطة لبناء عموم المدارس في المملكة يتم تنفيذها خلال خمس سنوات.
حادي عشر:
قيام وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والوزارات والجهات الحكومية، في شأن الاستفادة من خدمات المعلمين المكلفين بأعمال إدارية لوجود قضايا عليهم والذين لا يزالون يشغلون وظائف تعليمية، لنقلهم على وظائف الخدمة المدنية.
ثاني عشر:
التأكيد على الشركات المشمولة برقابة الديوان بالالتزام بما يلي: 1- تحصيل مديونياتها ومتابعتها بشكل مستمر. 2- رفق قضايا على العملاء المتأخرين في السداد. 3- ضرورة إلزام المقاولين بسرعة إنهاء تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد، وفي حالة التأخر في تنفيذ المشاريع تطبق الغرامات المنصوص عليها في العقود، مع ضرورة العمل – مستقبلاً – على التأكد من مدى جاهزية المقاول لإنجاز العقد، قبل إتمام التعاقد معه.
وإيضاح سموه أن اللجنة العامة لمجلس الوزراء رأت بتوصياتها رقم (5620) بتاريخ 01-12-1439هـ عرض ما رآه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في البند (ثانياً) من التوصية رقم (1-39/13/ت) سالفة الذكر على اللجنة العليا لتطوير الأجهزة الرقابية المشكلة بالأمر الملكي رقم 5130 بتاريخ 02-02-1439هـ، للنظر في وضع آلية تواصل بين الأجهزة الحكومية وديوان المراقبة العامة بما يكفل تحسين آليات الرقابة من خلال ما تبديه تلك الأجهزة من مرئيات في هذا الشأن.
ولموافقتنا على ما وجه به مجلس الوزراء، وما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بتوصيتها رقم (5620) بتاريخ 01-12-1439هـ، اعتمدوا إكمال ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء
شرح للتعميم وبيانٌ له
هذا التعميم صادر من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، ويتعلق بتوجيهات لمختلف الوزارات والجهات الحكومية.
أهم نقاط التعميم:
- التأكيد على التزام الجهات الحكومية بتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة من حساباتها الختامية، وحسابات المستندات الشهرية، وجميع المستندات الأصلية المؤيدة للصرف، والعقود التي تبرمها.
- التأكيد على طرح المشتريات والأعمال المتجانسة في منافسة عامة، وعدم التعاقد مع الشركات لمجرد التوظيف، وطرح المواقع الاستثمارية في مزايدة عامة.
- التأكيد على وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر جميع اللوحات الدعائية والإعلانية للمحلات التجارية وتحصيل الرسوم المستحقة عليها.
- التأكيد على وزارة الصحة بتوفير الكوادر الطبية اللازمة، والإسراع في إصلاح الأنظمة والأجهزة الطبية المتعطلة، ووضع خطة للصيانة الوقائية، وإحلال أجهزة طبية جديدة محل الأجهزة القديمة، وتزويد الأقسام الطبية بالأجهزة الطبية اللازمة.
- التأكيد على وزارة التعليم بوضع خطة عاجلة لإنشاء مبانٍ لمدارس الأحياء المكتظة بالسكان، والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية للاستفادة من خدمات المعلمين المكلفين بأعمال إدارية.
- التأكيد على الشركات المشمولة برقابة الديوان بتحصيل مديونياتها ومتابعتها، ورَفْع قضايا على العملاء المتأخرين في السداد، وإلزام المقاولين بسرعة إنهاء تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد.
ملاحظات:
- جهة الإصدار: ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية.
- تاريخ الإصدار: 22-06-1440هـ.
- الجهات المستهدفة: جميع الوزارات والجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية.
آثار التعميم:
- تعزيز الرقابة على أداء الوزارات والجهات الحكومية.
- ضمان دقة وكفاءة الإنفاق العام.
- تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/505