تعميم رقم (34774) وتاريخ 22-06-1440هـ

تعميم رقم (34774) وتاريخ 22-06-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (34774) وتاريخ 22-06-1440هـ

صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اطلعنا على كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 5093 بتاريخ 12-06-1440هـ المشار فيه إلى الأمر التعميمي رقم 11503 بتاريخ 09-03-1439هـ القاضي بالموافقة على ضوابط استثناء أعمال مبادرات برنامج التحول الوطني من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وإلى كتاب أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 13111 بتاريخ 01-09-1439هـ المرافق له التوصية المعدة في المجلس رقم (24-39/44/د) بتاريخ 09-08-1439 هـ في شأن الأوامر والقرارات والتعاميم المتعلقة ببرنامج التحول الوطني وبرامج تحقيق (رؤية المملكة 2030) المتضمنة تشكيل لجنة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء برئاستها، للعمل على حصر جميع ما صدر في شأن الرؤية وبرامج تحقيقها من أوامر وقرارات، ومراجعة مضامينها، وإعادة صياغة أحكامها بما يحقق اختصار الإجراءات ووضوحها ويكفل سلامة تطبيقها..، وما أوضحه سموه من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست الموضوع بمشاركة مندوبين من الجهات ذوات العلاقة، وأعد المجتمعون المحضر رقم (952) بتاريخ 29-05-1440هـ المؤيد بالمحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (40/28/م) بتاريخ 30-05-1440هـ بهذا الخصوص.
ونخبركم بموافقتنا على تعديل ضوابط استثناء أعمال مبادرات برنامج التحول الوطني من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادرة بالأمر التعميمي المشار إليه، على النحو الآتي:

  1. تعديل اسم الضوابط ليكون بالنص الآتي: (ضوابط استثناء أعمال مبادرات برامج تحقيق الرؤية من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية)
  2. إحلال عبارة (مكتب برنامج تحقيق الرؤية المختص) محل عبارة (مركز الإنجاز والتدخل السريع) الواردة في صدر البند (أولاً)، والفقرتين (هـ، و) من البند (حادي عشر) من الضوابط.
  3. تعديل البند (سادساً) من الضوابط؛ ليكون بالنص الآتي: “تشكل بقرار من الوزير أو رئيس الجهاز لجنة أو أكثر – عند الحاجة – لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويرأسها مسؤول مكتب تحقيق الرؤية أو من يفوضه الوزير أو رئيس الجهاز عند الحاجة، ويكون من الأعضاء مسؤول المبادرة؛ تتولى ما يأتي:
    أ- فتح ظروف العروض الفنية، ودراستها وتحليلها واستبعاد العروض الفنية غير المطابقة للمواصفات الفنية ونطاق العمل المحدد وفقاً لكراسة الشروط والمواصفات الموضوعة للمبادرة.
    ب- فتح ظروف العروض المالية للعروض الفنية المقبولة، ويراعى في ترتيبها الكلفة الكلية لتنفيذ العقد والمنافع المتحققة منه.
    وفي حال تشكيل أكثر من لجنة، يقوم مكتب تحقيق الرؤية في الجهة بوضع آليات للتقويم والترسية والتعاقد، تعتمد من الوزير أو رئيس الجهاز”.
  4. حذف كلمة (المختص) الواردة بعد كلمة الوزير في البند (ثامناً) والبند (ثالث عشر).
    فأكملوا ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء

شرح للتعميم وبيانٌ له

هذا التعميم صادر من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، ويتعلق بتعديل ضوابط استثناء أعمال مبادرات برنامج التحول الوطني من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

أهم نقاط التعميم:

  • تعديل اسم الضوابط:
    • من “ضوابط استثناء أعمال مبادرات برنامج التحول الوطني من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية” إلى “ضوابط استثناء أعمال مبادرات برامج تحقيق الرؤية من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية”.
  • إحلال عبارة “مكتب برنامج تحقيق الرؤية المختص” محل عبارة “مركز الإنجاز والتدخل السريع” في:
    • صدر البند (أولاً).
    • الفقرتين (هـ، و) من البند (حادي عشر) من الضوابط.
  • تعديل البند (سادساً) من الضوابط:
    • تشكيل لجنة أو أكثر – عند الحاجة – لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويرأسها مسؤول مكتب تحقيق الرؤية أو من يفوضه الوزير أو رئيس الجهاز عند الحاجة، ويكون من الأعضاء مسؤول المبادرة.
    • تتولى اللجنة ما يلي:
      • فتح ظروف العروض الفنية، ودراستها وتحليلها واستبعاد العروض الفنية غير المطابقة للمواصفات الفنية ونطاق العمل المحدد وفقاً لكراسة الشروط والمواصفات الموضوعة للمبادرة.
      • فتح ظروف العروض المالية للعروض الفنية المقبولة، ويراعى في ترتيبها الكلفة الكلية لتنفيذ العقد والمنافع المتحققة منه.
    • في حال تشكيل أكثر من لجنة، يقوم مكتب تحقيق الرؤية في الجهة بوضع آليات للتقويم والترسية والتعاقد، تعتمد من الوزير أو رئيس الجهاز.
  • حذف كلمة “المختص” الواردة بعد كلمة الوزير في:
    • البند (ثامناً).
    • البند (ثالث عشر).

ملاحظات:

  • جهة الإصدار: ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية.
  • تاريخ الإصدار: 22-06-1440هـ.
  • الجهات المستهدفة: جميع الوزارات والمصالح الحكومية.

آثار التعميم:

  • تسهيل عملية تنفيذ مبادرات برامج تحقيق الرؤية.
  • ضمان اتباع ضوابط محددة لعملية الاستثناء من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
  • تعزيز الشفافية والعدالة في عملية تنفيذ المبادرات.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/499

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment