تعميم رقم (35707) وتاريخ 04-05-1440هـ
تعميم رقم (35707) وتاريخ 04-05-1440هـ
اشارة الي التوجيه الكريم الوارد ببرقية الديوان الملكي رقم (51691) وتاريخ 09-11-1438هـ والقاضي إلي أن جهة الاختصاص بفحص منتجات التبغ وإعداد المواصفات القياسية له ومنتجاته واصدارها واعتمادها هي الهيئة العامة للغذاء والدواء، والحاقاً الي تعميم الهيئة الصادر برقم (25129) وتاريخ 28-03-1440هـ بشأن التقيد بلائحة التغليف العادي لمنتجات التبغ والاستعداد لتطبيقها.
عليه فإن الهيئة تود احاطة الجهات ذات العلاقة من مستوردي منتجات التبغ بالآتي:
- وجوب التقيد والالتزام التام بمتطلبات اللائحة الفنية السعودية” التغليف العادي لمنتجات التبغ 60/2018 SFDA.FD” والمنشورة علي موقع الهيئة الالكتروني.
- سوف يمنح المستوردين مهلة حتي تاريخ 01-05-2019م.
- سوف يتم السماح بتسويق تلك المنتجات الغير مطابقة للائحة الفنية المشار اليها أعلاه (والتي تم استيرادها قبل تاريخ الالزام) حتي تاريخ 01-01-2020م.
وعليه فإن الهيئة ستقوم بتطبيق كافة الإجراءات النظامية في حل عدم الالتزام بما ورد في التعميم واللائحة.
مقدرين تجاوب الجميع وتعاونهم،،،
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1525
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية