تعميم رقم (3597) وتاريخ 12-02-1432هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (3597) وتاريخ 12-02-1432هـ
صورة لسعادة مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية سلمه الله
سعادة رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية سلمه الله
السادة مدير التسجيل لشركة المحترمين
السادة مدير المكتب العلمي بشركة المحترمين
السادة مدراء مصانع ومستودعات مستحضرات التجميل المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إيماءً إلى خطاب سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء رقم (2/52) بتاريخ 13-01-1432هـ بخصوص حكم تسجيل واستخدام مستحضرات غسول الفم المحتوية في تركيبها على الكحول.
حيث أفاد سماحته بأن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء درست الموضوع وأصدرت بشأنه الفتوى رقم (24954) بتاريخ 12-01-1432هـ والتي مفادها بأنه لا يجوز استعمال الدواء المخلوط بالمسكر في المضمضة لتنظيف الفم والأسنان، أو تعقيمها، لوجود البدائل المباحة والمتاحة التي تقوم مقامه وهي خالية من ذلك.
لذا نأمل من الجميع الالتزام بذلك وعدم استيراد وبيع غسول الفم المحتوي على كحول بأي نسبة كانت.
وتقبلوا خالص تحياتي،،،
نائب الرئيس لشؤون الدواء
أ.د. صالح بن عبدالله باوزير
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: منع استيراد وبيع غسول الفم المحتوي على كحول
الجهة المصدرة: الهيئة العامة للغذاء والدواء
تاريخ الإصدار: 12-02-1432هـ
الموجز:
- المقدمة:
- يشير التعميم إلى خطاب سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء رقم (2/52) بتاريخ 13-01-1432هـ بخصوص حكم تسجيل واستخدام مستحضرات غسول الفم المحتوية في تركيبها على الكحول.
- يشير التعميم إلى الفتوى رقم (24954) بتاريخ 12-01-1432هـ التي تمنع استعمال الدواء المخلوط بالمسكر في المضمضة لتنظيف الفم والأسنان، أو تعقيمها، لوجود البدائل المباحة والمتاحة.
- أهم القرارات:
- منع استيراد وبيع غسول الفم المحتوي على كحول بأي نسبة كانت.
- الهدف من القرار:
- حماية صحة المستهلكين من أي مخاطر صحية قد تنجم عن استخدام غسول الفم المحتوي على الكحول.
- تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.
- ملاحظات:
- هذا التعميم موجه إلى جميع الشركات والمؤسسات التي تستورد أو تبيع غسول الفم في المملكة العربية السعودية.
ملاحظات إضافية:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع الشركات والمؤسسات التي تستورد أو تبيع غسول الفم في المملكة العربية السعودية.
- الموضوع الرئيسي: منع استيراد وبيع غسول الفم المحتوي على كحول.
- الهدف من التعميم: حماية صحة المستهلكين من أي مخاطر صحية قد تنجم عن استخدام غسول الفم المحتوي على الكحول، وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1289