تعميم رقم (361000104751) وتاريخ 01-08-1436هـ
تعميم رقم (361000104751) وتاريخ 01-08-1436هـ
سعادة/ المحترم
بعد التحية:
إشارة إلى نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 05-07-1429هـ واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم (أق/13709) وتاريخ 22-09-1432هـ والتي تم من خلالهما وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها، وذلك من خلال الشركات المرخصة من قبل المؤسسة.
لذا تؤكد المؤسسة على أن جمع وتبادل وحماية المعلومات الائتمانية للمستهلكين يخضع لنظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية المشار إليهما أعلاه، وأن أي ترتيبات أو اتفاقيات لتبادل المعلومات الائتمانية خارج نطاق الشركات المرخصة من قبل المؤسسة تُعد مخالفة للنظام ولائحته التنفيذية تستوجب العقوبة.
للإحاطة والعمل بموجبه، والإفادة بالاستلام.
وتقبلوا تحياتي،،،،
عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي
وكيل المحافظ للرقابة
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1756
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية