تعميم رقم (38/1185519) وتاريخ 01-03-1438هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (38/1185519) وتاريخ 01-03-1438هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:-
أشير إلى كتاب فضيلتكم رقم 381185519 و تاريخ 01-03-1438هـ المشار فيه إلى تعميم الوزارة رقم (13/ت/6323) وتاريخ 19-08-1437هـ المنظم لضوابط إثباتات الحالات الاجتماعية للمشمولين بالضمان الاجتماعي، وما أشرتم إليه من ورود طلبات للمحكمة للإثباتات المتعلقة بالضمان كطلب اثبات هجران، واثبات عدم نفقة، واثبات عدم تركة، وطلب فضيلتكم الإفادة عن شمول هذه الطلبات بالتعميم المشار إليه، وعن العمل في مثل هذه الحالات.
أفيد فضيلتكم بأن هذا الطلبات مشمولة بضوابط إثباتات الحالات الاجتماعية للمشمولين بالضمان الاجتماعي وفقاً للتعميم رقم (13/ت/6323) وتاريخ 19-08-1437هـ مع مراعاة عدم استقبال هده الطلبات؛ لانتفاء الغرض الداعي لأثباتها.
لاطلاع فضيلتكم، والله يحفظكم.،
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: عدم استقبال طلبات إثبات حالات اجتماعية مشمولة بضوابط الضمان الاجتماعي
الجهة المصدرة: وزير العدل
تاريخ الإصدار: 01-03-1438هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى كتاب من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن طلبات إثبات حالات اجتماعية مشمولة بضوابط الضمان الاجتماعي.
- يشير التعميم إلى تعميم سابق صادر من وزارة العدل بشأن ضوابط إثباتات الحالات الاجتماعية للمشمولين بالضمان الاجتماعي.
أهم القرارات:
- عدم استقبال طلبات إثبات حالات اجتماعية مشمولة بضوابط الضمان الاجتماعي، لانتفاء الغرض الداعي لأثباتها.
الهدف من القرار:
- تسهيل إجراءات إثبات حالات اجتماعية للمشمولين بالضمان الاجتماعي.
- تقليل العبء على المحاكم.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع المحاكم.
- الموضوع الرئيسي: عدم استقبال طلبات إثبات حالات اجتماعية مشمولة بضوابط الضمان الاجتماعي.
- الهدف من التعميم: تسهيل إجراءات إثبات حالات اجتماعية للمشمولين بالضمان الاجتماعي، وتقليل العبء على المحاكم.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1108