تعميم رقم (381000019430) وتاريخ 20-02-1438هـ
تعميم رقم (381000019430) وتاريخ 20-02-1438هـ
سعادة/ المحترم
بعد التحية،
أشير إلى مديونيات وقروض شهداء الواجب والمصابين المشاركين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، ومن منطلق الواجب الوطني والمسؤولية الاجتماعية للبنوك، لا سيما ما يتعلق بشهداء الواجب والمصابين بعجز كلي، واستشعاراً واعتزازاً بالدور والتضحيات المبذولة من قبلهم في سبيل حماية أمن الوطن واستقراره، ولأهمية إيلاء هذه الفئة من عملاء البنوك وذويهم وافر العناية والاهتمام.
تأمل المؤسسة من البنوك والمصارف جميعاً إيلاء الاهتمام للمصابين بعجز كلي وذوي شهداء الواجب المشاركين في عمليتي (عاصفة الحزم وإعادة الأمل) في تسوية المديونيات والقروض التي عليهم، وتعجيل معالجة الطلبات التي تتلقاها عن المديونيات والقروض من تاريخ الاستشهاد أو الإصابة وآليات وإجراءات معالجتها في حال شملتها التغطية التأمينية أو لم تشملها، والإفادة عما يتم بشأن ذلك خلال شهر من تاريخه.
وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري،
أحمد بن عبدالكريم الحليفي
المحافظ
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1764
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية