تعميم رقم (381000046352) وتاريخ 27-04-1438هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (381000046352) وتاريخ 27-04-1438هـ
سعادة/ المحترم
بعد التحية:
استناداً إلى المادة الحادية والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت أن “على شركة التمويل اتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد حساباتها وقوائمها المالية”، وإشارةً إلى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 -الأدوات المالية- (IFRS 9) المُصدر في 24 يوليو 2014م من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية كمعيار بديل عن معيار المحاسبة الدولي رقم 39 (IAS 39). ويعتمد هذا المعيار على مبدأ النظرة المستقبلية في الاعتراف بالخسائر مما يسهم في تطوير معايير خفض قيمة الأصول المالية وحماية الشركة ومساهميها من الخسائر غير المتوقعة، كما يتضمن ثلاثة أجزاء (التصنيف والقياس، وخفض القيمة، ومحاسبة التحوط). علماً بأن المعيار سيدخل حيز التنفيذ في أو بعد 1 يناير 2018م مع السماح بالتطبيق المبكر.
عليه، على جميع شركات التمويل المرخصة البدء في عملية الاستعداد لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 -الأدوات المالية- بشكل فوري وتزويد المؤسسة بتقرير مرحلي عن التطبيق وبشكل ربع سنوي ابتداءً من نهاية الربع الأول لعام 2017م. للإحاطة والعمل بموجبه، وإفادة الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل بالاستلام خلال أسبوع من تاريخه.
وتقبلوا تحياتنا،،،
أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: إلزام شركات التمويل بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 -الأدوات المالية- (IFRS 9)
الغرض: تحسين جودة التقارير المالية لشركات التمويل وتعزيز حماية المستثمرين.
الجمهور المستهدف: شركات التمويل المرخصة في المملكة العربية السعودية.
النقاط الرئيسية:
- يُلزم هذا التعميم شركات التمويل بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 -الأدوات المالية- (IFRS 9) بدءاً من 1 يناير 2018م مع السماح بالتطبيق المبكر.
- يعتمد هذا المعيار على مبدأ النظرة المستقبلية في الاعتراف بالخسائر مما يسهم في تطوير معايير خفض قيمة الأصول المالية وحماية الشركة ومساهميها من الخسائر غير المتوقعة.
- يتضمن المعيار ثلاثة أجزاء (التصنيف والقياس، وخفض القيمة، ومحاسبة التحوط).
- يجب على شركات التمويل البدء في عملية الاستعداد لتطبيق المعيار بشكل فوري وتزويد المؤسسة بتقرير مرحلي عن التطبيق وبشكل ربع سنوي ابتداءً من نهاية الربع الأول لعام 2017م.
التفاصيل:
- يأتي هذا التعميم استناداً إلى المادة الحادية والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
- يهدف هذا التعميم إلى ضمان اتباع شركات التمويل لأفضل الممارسات الدولية في إعداد التقارير المالية.
- سيؤدي تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 إلى تحسين جودة المعلومات المالية التي تقدمها شركات التمويل، مما سيساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في هذه الشركات.
الآثار المترتبة:
- ستكون شركات التمويل ملزمة بتقديم تقارير مالية أكثر دقة وشفافية.
- سيصبح من السهل على المستثمرين تقييم المخاطر المرتبطة بالاستثمار في شركات التمويل.
- سيساعد ذلك على تعزيز الاستقرار المالي في المملكة العربية السعودية.
الخلاصة:
يُلزم هذا التعميم شركات التمويل بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 -الأدوات المالية- (IFRS 9) بهدف تحسين جودة التقارير المالية وتعزيز حماية المستثمرين.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1946
موضوعات قد تهمك:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية