تعميم رقم (381000103246) وتاريخ 19-10-1438هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (381000103246) وتاريخ 19-10-1438هـ
سعادة/
بعد التحية:
إشارة إلى الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ.
نُفيدكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 59/م ش ت وتاريخ 19-09-1438هـ والمتضمن اعتماد قواعد مكافحة الاحتيال في شركات التمويل المرفقة بهذا التعميم.
للإحاطة والالتزام بموجبه.
وتقبلوا تحياتي وتقديري ،،،
بدر من هزاع العتيبي
مدير عام الرقابة على شركات التمويل
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: قواعد مكافحة الاحتيال في شركات التمويل
الهدف: حماية شركات التمويل من عمليات الاحتيال والحد من مخاطرها.
- الجهة المصدرة: مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)
- التاريخ: 19-10-1438هـ
- الرقم: 381000103246
- المحتوى:
- قواعد مكافحة الاحتيال في شركات التمويل
- الإجراء:
- يجب على جميع شركات التمويل الالتزام بقواعد مكافحة الاحتيال هذه.
التعليق:
- تُعد هذه القواعد خطوة إيجابية لحماية شركات التمويل من عمليات الاحتيال.
- ستساعد هذه القواعد شركات التمويل على تقييم مخاطر الاحتيال بشكل أفضل واتخاذ خطوات لمنعها.
- من المهم على جميع شركات التمويل مراجعة هذه القواعد بدقة والامتثال لجميع متطلباتها.
ملاحظات:
- قواعد مكافحة الاحتيال: هي مجموعة من الإجراءات والسياسات التي تهدف إلى منع عمليات الاحتيال.
- شركات التمويل: هي شركات تقدم خدمات التمويل للأفراد والشركات.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1355