تعميم رقم (391000030312) وتاريخ 16-03-1439هـ
تعميم رقم (391000030312) وتاريخ 16-03-1439هـ
سعادة/ المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة إلى تعميم المؤسسة رقم (290 BCS) وتاريخ 12-06-2006م بخصوص وثيقة الإرشادات التوجيهية الخاصة بالركيزة الأولى لمعيار بازل 2 وإلى الفقرة 4.1.3 المتعلقة ببنوك التنمية متعددة الأطراف.
وإشارة إلى وثيقة التقارب الدولي لمعايير كفاية رأس المال (الإطار المحدث) والصادرة عن لجنة بازل للإشراف البنكي في يونيو 2006م. وإلى الفقرة رقم 59 التي نصت على تطبيق وزن مخاطر 0% على المطالبات المتعلقة ببنوك التنمية متعددة الأطراف عالية التنصيف والتي ترى اللجنة أنها تستوفي كافة المعايير التي نصت عليها الفقرة رقم 59.
نفيدكم أن لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS) قد أقرت ضم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) ضمن قائمة مصارف التنمية المتعددة الأطراف (MDBs) وذلك حسب ما نشرته عبر الموقع الإلكتروني لبنك التسويات الدولي (https://www.bis.org/publ/bcbs_nl20.htm)
عليه تؤكد المؤسسة على جميع البنوك تطبيق وزن مخاطر بنسبة 0% للمطالبات على البنك.
وتقبلوا تحياتي وتقديري،
سليمان بن رشيد الجبرين
مدير إدارة السياسات البنكية المكلف
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1885
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية