تعميم رقم (391000057611) وتاريخ 20-05-1439هـ

تعميم رقم (391000057611) وتاريخ 20-05-1439هـ

تعميم رقم (391000057611) وتاريخ 20-05-1439هـ

السادة/ المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلي الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 13-08-1433هـ. وانطلاقاً من مساهمة المؤسسة في التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز دور شركات التمويل في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر السيولة لشركات التمويل لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وبناء علي التنسيق القائم مع هيئة السوق المالية ودون الإخلال بما تضمنه نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، نحيطكم بالأنشطة التي يمكن لشركات التمويل القيام بها مع الأشخاص المرخصين من هيئة السوق المالية:

أولاً:
إمكانية بيع المحافظ التمويلية للصناديق الاستثمارية.


ثانياً:
إمكانية إبرام اتفاقيات تمويل بالمشاركة (Loan particpation Agreements) مع الصناديق الاستثمارية لتقديم التمويل المشترك.


ثالثاً:
إمكانية قيام الصناديق الاستثمارية باستثمار مبالغ مع شركات التمويل بحيث يكون قرار منح الائتمان من قبل شركات التمويل.

وتقبلوا تحياتي،

تعميم رقم (391000057611) وتاريخ 20-05-1439هـ
أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1791

تعميم رقم (391000057611) وتاريخ 20-05-1439هـ
تعميم رقم (391000057611) وتاريخ 20-05-1439هـ 2

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment