تعميم رقم (391000057611) وتاريخ 20-05-1439هـ
تعميم رقم (391000057611) وتاريخ 20-05-1439هـ
السادة/ المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلي الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 13-08-1433هـ. وانطلاقاً من مساهمة المؤسسة في التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز دور شركات التمويل في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر السيولة لشركات التمويل لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وبناء علي التنسيق القائم مع هيئة السوق المالية ودون الإخلال بما تضمنه نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، نحيطكم بالأنشطة التي يمكن لشركات التمويل القيام بها مع الأشخاص المرخصين من هيئة السوق المالية:
أولاً:
إمكانية بيع المحافظ التمويلية للصناديق الاستثمارية.
ثانياً:
إمكانية إبرام اتفاقيات تمويل بالمشاركة (Loan particpation Agreements) مع الصناديق الاستثمارية لتقديم التمويل المشترك.
ثالثاً:
إمكانية قيام الصناديق الاستثمارية باستثمار مبالغ مع شركات التمويل بحيث يكون قرار منح الائتمان من قبل شركات التمويل.
وتقبلوا تحياتي،
تعميم رقم (391000057611) وتاريخ 20-05-1439هـ
أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1791
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية