تعميم رقم (391000062299) وتاريخ 02-06-1439هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (391000062299) وتاريخ 02-06-1439هـ
إشارة إلى استراتيجية المؤسسة التي تستهدف في المقام الأول تقليل أحجام التعاملات النقدية ودعم انتشار ثقافة الدفع الإلكتروني من خلال البطاقات البنكية لا سيما عبر أجهزة نقاط البيع في المتاجر، والدور الذي تقوم به المؤسسة في متابعة وتشجيع جميع الأطراف المعنية للسعي نحو تحقيق الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية، وبهدف تحقيق تطلعات المملكة ضمن رؤية 2030 فيما يتعلق بمبادرات تطوير القطاع المالي، ومواكبة متطلبات السوق المحلي وخاصة للقطاعات التجارية ذات التذكرة الشرائية المرتفعة، وإلحاقاً لتعميم رقم 351000073726 وتاريخ 08-06-1435هـ بشأن زيادة الحد اليومي المسموح به لمبلغ عمليات الشراء من خلال أجهزة نقاط البيع.
نفيدكم أن المؤسسة قررت السماح للبنوك برفع الحد الأقصى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع إلى 200 ألف ريال بناءً على طلب العميل وتقدير البنك، على أن يتم مراعاة الآتي:
- إكمال المتطلبات التقنية اللازمة بالتنسيق مع مركز تصاريح مدى بالإدارة العامة لنظم المدفوعات وإجراء الاختبارات اللازمة مسبقاُ بالإضافة إلى تقديم تقارير شهرية على الثلاثة أشهر الأولى عن نتائج تطبيق التنظيم.
- على جميع البنوك إتاحة خاصية تعديل حد الشراء دون رسوم إضافية عبر أحد قنوات البنك الإلكترونية كحد أدنى بما يمُكن عملائها من الوصول للخدمة من داخل وخارج المملكة، وأن يتم الإشارة لهذه القنوات ضمن اتفاقيات الشروط والأحكام عند بدء العلاقة البنكية مع العميل بعد تاريخ هذا التعميم.
- أن تقوم البنوك بحملات توعوية عبر كافة القنوات الالكترونية لعملائها من فئتي الأفراد والتجار بإمكانية رفع حد الشراء.
- على جميع البنوك تطوير أنظمة وإجراءات مكافحة عمليات الاختيال المالي (fraud monitoring & detecton system) بما يتوافق مع هذه التعديلات الجديدة.
كما يمكن لجميع البنوك ابتداءً من تاريخ 30-09-2018م التحكم برفع هذا الحد لأكثر من 200 ألف ريال لشرائح العملاء
الراغبة بزيادته وفقاً لتقديرها وتقييمها للمخاطر المحتملة وإخطار المؤسسة بشأن حدود الشراء المُقرة لكل فئة من عملائها في حينه.
للإحاطة والعمل بموجبه وإبلاغه لكافة الإدارات والفروع المعنية. ومشاركة المؤسسة بخطة العمل لإتمام متطلب رفع الحد على البريد الإلكتروني الآتي ()
وتقبلوا تحياتي،
أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: زيادة الحد الأقصى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع إلى 200 ألف ريال
الجمهور المستهدف:
- جميع البنوك
- عملاء البنوك
المقدمة:
يشير التعميم إلى استراتيجية مؤسسة النقد العربي السعودي التي تستهدف تقليل أحجام التعاملات النقدية ودعم انتشار ثقافة الدفع الإلكتروني.
المحتوى:
يتضمن التعميم ما يلي:
- السماح للبنوك برفع الحد الأقصى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع إلى 200 ألف ريال بناءً على طلب العميل وتقدير البنك.
- شروط رفع الحد الأقصى للدفع:
- إكمال المتطلبات التقنية اللازمة بالتنسيق مع مركز تصاريح مدى بالإدارة العامة لنظم المدفوعات.
- إجراء الاختبارات اللازمة مسبقاً.
- تقديم تقارير شهرية على الثلاثة أشهر الأولى عن نتائج تطبيق التنظيم.
- على جميع البنوك:
- إتاحة خاصية تعديل حد الشراء دون رسوم إضافية عبر أحد قنوات البنك الإلكترونية.
- الإشارة لهذه القنوات ضمن اتفاقيات الشروط والأحكام عند بدء العلاقة البنكية مع العميل.
- القيام بحملات توعوية عبر كافة القنوات الإلكترونية لعملائها من فئتي الأفراد والتجار بإمكانية رفع حد الشراء.
- تطوير أنظمة وإجراءات مكافحة عمليات الاختيال المالي بما يتوافق مع هذه التعديلات الجديدة.
- يمكن للبنوك ابتداءً من تاريخ 30-09-2018م:
- التحكم برفع هذا الحد لأكثر من 200 ألف ريال لشرائح العملاء الراغبة بزيادته وفقاً لتقديرها وتقييمها للمخاطر المحتملة.
- إخطار مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن حدود الشراء المُقرة لكل فئة من عملائها في حينه.
الهدف من التعميم:
- تشجيع استخدام الدفع الإلكتروني.
- تسهيل المعاملات المالية.
- دعم التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.
الجهات المسؤولة عن التنفيذ:
- جميع البنوك
الخلاصة:
يُؤكد هذا التعميم على حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على تشجيع استخدام الدفع الإلكتروني وتسهيل المعاملات المالية ودعم التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/668