تعميم رقم (391000070461) وتاريخ 19-06-1439هـ
تعميم رقم (391000070461) وتاريخ 19-06-1439هـ
السادة/ المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلي الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23-05-1377هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22-02-1386هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ، وإشارة إلي نظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 13-08-1433هـ، وإشارة تعميم المؤسسة رقم 381000089828 وتاريخ 26-08-1438هـ، والخاص بتسجيل الرهون العقارية وفقاً لحقيقة العقد وتصحيح أوضاع العقارات المسجلة بأسماء جهات التمويل خلال مدة لا تتجاوز (3) سنوات.
عليه، فإنه يجب علي البنوك والمصارف وشركات التمويل تزويد المؤسسة بالخطة الزمنية المتوقع لتصحيح أوضاع العقارات المسجلة بأسمائهم وإرسالها خلال أسبوعين من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1790
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية