تعميم رقم (391000078943) وتاريخ 12-07-1439هـ

تعميم رقم (391000078943) وتاريخ 12-07-1439هـ

تعميم رقم (391000078943) وتاريخ 12-07-1439هـ

السادة/ المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
انطلاقاً من دور المؤسسة الرقابي والاشرافي علي قطاعي البنوك وشركات التمويل وحرصاً منها علي حصول كافة فئات المجتمع المختلفة علي الخدمات والمنتجات التمويلية التي يحتاجونها بكلفة معقولة، وبطريقة عادلة وشفافة، وعدم التمييز بينهم، وذلك استناداً للمبدأ (1/5) من مبادئ حماية عملاء المصارف، والمبدأ (1/4) من مبادئ حماية عملاء شركات التمويل. وإشارة إلي التعميم الصادر من المؤسسة برقم (ت.ع.م/ 201803/157) وتاريخ 15-03-2018م لكافة شركات التأمين بشأن التغطية التأمينية علي المستخدم الفعلي في إيجار السيارات والإيجار التمويلي والذي يحظر علي جميع شركات التأمين العاملة في التأمين علي المركبات رفض التغطية التأمينية في التأمين الإلزامي علي المركبات أو التأمين الشامل سبب سن المستخدم الفعلي للمركبة المؤجرة تمويلياً.
عليه، تود المؤسسة التأكيد بأنه يجب علي جميع البنوك وشركات التمويل عدم التمييز بين العملاء بسبب سن المستخدم الفعلي للمركبة المؤجرة تمويلياً.
للإحاطة والعمل بموجبه.

وتقبلوا تحياتي،،،


أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1789

تعميم رقم (391000078943) وتاريخ 12-07-1439هـ
تعميم رقم (391000078943) وتاريخ 12-07-1439هـ 2

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment