تعميم رقم (391000079052) وتاريخ 18-07-1439هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (391000079052) وتاريخ 18-07-1439هـ
نظراً الى أن السرية المصرفية من القواعد والمبادئ المستقرة في أعمال البنوك والمصارف على مستوى العالم, ولأهميتها ولما تمثله ركيزة أساسية لسمعة القطاع المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين معه,
فقد أولت الأنظمة في المملكة أهمية قصوى لها, وإشارة إلى تعميم المؤسسة رقم (371000018717) ومعلومات العملاء قبل الحصول على عدم ممانعة المؤسسة. ورغبة في توضيح الالية والإجراءالواجب
على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخص لهم في المملكة اتخاذها بشأن الطلبات والاستفسارات المتكررة في هذا الصدد.
مرافق بطية التعليمات المنظمة للحالات التي يحظر على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين الإفصاح فيها مباشرة للجهات عن بيانات ومعلومات العملاء قبل الحصول على عدم ممانعة المؤسسة.
والحالات التي يسمع فيها الافصاح للجهات مباشرة دون الرجوع الى المؤسسة ودون وجوب الحصول على ممانعتها المسبقة.
للإحاطة, وإبلاغ جميع الإدارات ذات العلاقة والفروع للعمل بموجبه.
احمد بن عبالله ال الشيخ
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تعليمات بشأن السرية المصرفية
الهدف:
- تأكيد أهمية السرية المصرفية في تعزيز ثقة المتعاملين مع البنوك والمصارف.
- توضيح آلية التعامل مع طلبات الإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء.
الشرح:
- يبدأ التعميم بالإشارة إلى أهمية السرية المصرفية في النظام المصرفي العالمي.
- يشير التعميم إلى تعميم سابق للمؤسسة رقم (371000018717) بشأن معلومات العملاء قبل الحصول على عدم ممانعة المؤسسة.
- يهدف التعميم إلى توضيح آلية التعامل مع طلبات الإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء.
- يرفق التعميم بطية تحتوي على التعليمات المنظمة للحالات التي يحظر فيها على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين الإفصاح مباشرة عن بيانات ومعلومات العملاء قبل الحصول على عدم ممانعة المؤسسة.
- كما يحدد التعميم الحالات التي يسمح فيها بالإفصاح مباشرة دون الرجوع إلى المؤسسة ودون الحصول على ممانعتها المسبقة.
الخطوات التالية:
- يجب على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين في المملكة مراجعة التعميم والالتزام بما ورد فيه.
- يجب على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين في المملكة اتباع التعليمات الواردة في البطة المرفقة عند تلقي طلبات الإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء.
مصدر التعميم:
- مؤسسة النقد العربي السعودي
تاريخ التعميم:
- 18-07-1439هـ
الجهة المسؤولة عن التعميم:
- محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1078