تعميم رقم (3938/2013) وتاريخ 16-12-1434هـ

تعميم رقم (3938/2013) وتاريخ 16-12-1434هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (3938/2013) وتاريخ 16-12-1434هـ

الأخوة/ المحاسبون القانونيون   المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تلقت الهيئة تعميم سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل رقم (1434/16/7289) وتاريخ 02-12-1434هـ والذي ورد به ما نصه “نظراً لتوسع المملكة في إبرام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع العديد من الدول مما ترتب عليه تقدم العديد من الأشخاص بطلبات للحصول على إقامة لتقديمها إلى السلطات المختصة في بلدائها للاستفادة من منافع هذه الاتفاقيات، نفيدكم أن إصدار مثل هذه الشهادات يتم في المرحلة الحالية من قبل الإدارة المختصة بالاتفاقيات الضريبية بالإدارة العامة بالمصلحة وهي إدارة العمليات والشؤون الدولية.
وحيث تلاحظ تقدم أشخاص طبيعيين غير مكلفين يعملون بالمملكة بالأجر والراتب كموظفين في شركات وجهات في مناطق المملكة المختلفة بطلبات للحصول على شهادة إقامة حسب نظام ضريبة الدخل السعودي حيث لا تنطبق عليهم أحكام الإقامة وفقاً لاتفاقيات الضرائب بسبب عدم خضوعهم للضريبة، وتسهيلاً على هؤلاء الأفراد، فقد تقرر أن تتولى فروع المصلحة إصدار تلك الشهادات (الفرع الأقرب لمقر إقامة الشخص) بعد التأكد من انطباق شروط الإقامة التي تقضي بها المادة الثالثة، الفقرة (أ) من نظام ضريبة الدخل على الشخص، وتكون الشهادة وفقاً للصياغة المرفقة نموذج، (ش8)، ويقدم الشخص الطبيعي طلبه للفرع على نموذج طلب شهادة إقامة شخص طبيعي غير مكلف (ش7) المرفق”.
نأمل الإحاطة والتقيد بموجبه.

وتقبلوا تحياتنا،،،

الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إصدار شهادات إقامة للأشخاص الطبيعيين غير المكلفين بنظام ضريبة الدخل

الغرض: تسهيل حصول الأشخاص الطبيعيين غير المكلفين بنظام ضريبة الدخل على شهادات إقامة للاستفادة من منافع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.

الجمهور المستهدف: المحاسبون القانونيون في المملكة العربية السعودية.

النقاط الرئيسية:

  • يتم إصدار شهادات إقامة للأشخاص الطبيعيين غير المكلفين بنظام ضريبة الدخل من قبل فروع مصلحة الزكاة والدخل (الفرع الأقرب لمقر إقامة الشخص).
  • للحصول على شهادة إقامة، يجب على الشخص الطبيعي تقديم طلب على نموذج (ش7) المرفق بالتعميم.
  • يجب أن تنطبق على الشخص شروط الإقامة التي تقضي بها المادة الثالثة، الفقرة (أ) من نظام ضريبة الدخل.
  • تصدر الشهادة وفقاً للصياغة المرفقة نموذج (ش8).

التفاصيل:

  • يأتي هذا التعميم بناءً على تعميم مدير عام مصلحة الزكاة والدخل رقم (1434/16/7289) وتاريخ 02-12-1434هـ.
  • يهدف هذا التعميم إلى معالجة ازدياد طلبات الحصول على شهادات إقامة من قبل الأشخاص الطبيعيين غير المكلفين بنظام ضريبة الدخل.
  • سيؤدي هذا التعميم إلى تسهيل حصول هؤلاء الأشخاص على شهادات الإقامة اللازمة للاستفادة من منافع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.

الآثار المترتبة:

  • ستصبح عملية الحصول على شهادات إقامة للأشخاص الطبيعيين غير المكلفين بنظام ضريبة الدخل أسهل وأكثر كفاءة.
  • سيساعد ذلك على تشجيع المزيد من الأشخاص على الاستفادة من منافع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
  • سيؤدي ذلك إلى زيادة إيرادات المملكة العربية السعودية من الضرائب.

الخلاصة:

يُسهل هذا التعميم إصدار شهادات إقامة للأشخاص الطبيعيين غير المكلفين بنظام ضريبة الدخل بهدف مساعدتهم على الاستفادة من منافع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1947

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment