تعميم رقم (40/1920448) وتاريخ 25-05-1440هـ
تعميم رقم (40/1920448) وتاريخ 25-05-1440هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:-
إشارة إلى خطابكم رقم (40/744211) وتاريخ 29-02-1440هـ بشأن ما يرد للمحكمة من صكوك طلاق إلكترونية مختومة بطبق الاصل عوضاً عن إرسال أصل الصك كما كان في السابق عملاً بالمادة (17) من لائحة الوثائق القضائية المعممة برقم (13/ت/7538) وتاريخ 27-01-1440هـ وطلبكم التوجيه في حال إجراء عقد النكاح هل يُكتفى بصورة صك الطلاق المصدقة طبق الأصل أم لابد على المطلقة من إحضار أصل صك الطلاق لإتمام عقد النكاح.
أود إحاطة فضيلتكم بأنه في حال كان صك الطلاق صادراً قبل تاريخ 27-01-1440هـ فيلزم إحضار أصل الصك وأما الصكوك الصادرة بتاريخ 27-01-1440هـ أو بعده فيُكتفى بصورة مصدقة من الصك.
بأمل اطلاع فضيلتكم والإحاطة. والله يحفظكم
نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1504
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية