تعميم رقم (40046/ع) وتاريخ 18-05-1440هـ

تعميم رقم (40046/ع) وتاريخ 18-05-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (40046/ع) وتاريخ 18-05-1440هـ

انطلاقاً من حرص الهيئة العامة للغذاء والدواء، وبناء علي نظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 06-01-1436هـ، واستمراراً لنهج الهيئة في متابعة المستجدات الدولية والاهتمام بصحة وسلامة المستهلك، واستكمالاُ لجهود الهيئة في موائمة تشريعاتها مع متطلبات منظمة الصحة العالمية (WHO) الهادفة إلي تقليل استهلاك كمية الملح في المنتجات الغذائية، وبما أن منتجات الخبز تعد أحد الأغذية الأكثر استهلاكاً في كافة دول العالم ويتم استهلاكه بشكل يومي ومتكرر، كما أنه قد يكون مصدراً رئيسياً لاستهلاك الملح في الغذاء اليومي، ولتجنب ما قد يسببه استهلاك المنتجات الغذائية المحتوية علي كميات عالية من الملح من مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط وأمراض القلب والشرايين، فإن الهيئة تود إبلاغ جميع ذوي العلاقة من مستوردي ومصنعي منتجات الخبز بالآتي:

  1.  الالتزام والتقيد بمتطلبات اللائحة الفنية السعودية رقم 2362/2018 SFDA,SD “الاشتراطات الفنية لإنتاج الخبز” والتي نصت علي وضع حد أعلي لكمية الملح في الخبز بأنواعه، بحيث لا يزيد عن (1 غرام / 100 غرام) من المنتج النهائي.
  2.  الإحاطة بأن الهيئة سوف تمنح المستوردين والمصنعين مهلة حتي تاريخ 30-04-2019م.

وسوف تتخذ الهيئة الإجراءات النظامية في حالة عدم الالتزام بما ورد في هذا التعميم.



مقدرين تجاوب الجميع وتعاونهم في سبيل المصلحة العامة، حفاظاً علي سلامة ومأمونية الغذاء وصحة المستهلك

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: الحد من استهلاك الملح في منتجات الخبز

التاريخ: 18-05-1440هـ

المرسل: الهيئة العامة للغذاء والدواء

المرسل إليه:

  • جميع مستوردي ومصنعي منتجات الخبز

الهدف من التعميم:

  • تقليل استهلاك كمية الملح في منتجات الخبز.
  • حماية صحة وسلامة المستهلكين.
  • موائمة تشريعات الهيئة مع متطلبات منظمة الصحة العالمية.

النقاط الرئيسية للتعميم:

  • تم تحديد حد أعلى لكمية الملح في الخبز بأنواعه ب 1 غرام / 100 غرام من المنتج النهائي.
  • تم منح المستوردين والمصنعين مهلة حتى تاريخ 30-04-2019م للالتزام بهذا التعميم.
  • سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام.

ملاحظات هامة:

  • هذا التعميم يهدف إلى تحسين صحة المجتمع السعودي.
  • يجب على جميع مستوردي ومصنعي منتجات الخبز الالتزام بحد الملح المسموح به.
  • سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

خاتمة:

يُعد تعميم رقم (40046/ع) خطوة مهمة لتحسين صحة المجتمع السعودي. يجب على جميع مستوردي ومصنعي منتجات الخبز التعاون مع الهيئة لضمان تطبيق هذا التعميم بشكل فعال.

نصائح إضافية:

  • يمكن للمستهلكين التحقق من كمية الملح في منتجات الخبز من خلال قراءة الملصقات الغذائية.
  • يمكن للمستهلكين تقليل استهلاك الملح من خلال استهلاك الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.
  • يمكن للمستهلكين استبدال الخبز ببدائل أخرى مثل الأرز أو المعكرونة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1398

تعميم رقم (40046/ع) وتاريخ 18-05-1440هـ
تعميم رقم (40046/ع) وتاريخ 18-05-1440هـ 2

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment