تعميم رقم (401946879) وتاريخ 28-05-1440هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (401946879) وتاريخ 28-05-1440هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
نظراً لما ورد لنا من تقنية المعلومات بالوزارة.
وعليه اعتمدوا إرسال المعاملات إلى محكمة الاستئناف عن طريق نظام ناجز إلكترونياً (بلا ورق) ما عدا المعاملات التي أعيدت من محكمة الاستئناف بملاحظات ورقياً فتعاد ورقياً ويبدأ العمل بذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 29-05-1440هـ وعلى جميع الدوائر التحقق قبل الإرسال من اكتمال مسح الصك والضبط ومذكرة الاعتراض بعد التهميش عليها وكامل مرفقات المعاملة.
وفق الله الجميع والله يحفظكم ،،،
رئيس المحكمة العامة بالرياض
عبدالله بن محمد العميريني
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: إرسال المعاملات إلى محكمة الاستئناف إلكترونياً
الجهة المصدرة: رئيس المحكمة العامة بالرياض
تاريخ الإصدار: 28-05-1440هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى تقرير من تقنية المعلومات بالوزارة.
أهم القرارات:
- إرسال المعاملات إلى محكمة الاستئناف عن طريق نظام ناجز إلكترونياً (بلا ورق) ما عدا المعاملات التي أعيدت من محكمة الاستئناف بملاحظات ورقياً فتعاد ورقياً.
- يبدأ العمل بذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 29-05-1440هـ.
- على جميع الدوائر التحقق قبل الإرسال من اكتمال مسح الصك والضبط ومذكرة الاعتراض بعد التهميش عليها وكامل مرفقات المعاملة.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع الدوائر في المحكمة العامة بالرياض.
- الموضوع الرئيسي: إرسال المعاملات إلى محكمة الاستئناف إلكترونياً.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/889