تعميم رقم (403335983) وتاريخ 08-09-1440هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (403335983) وتاريخ 08-09-1440هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد
نظراً لتفعيل خدمة المصادقة على الضبوط الإلكترونية بالمحكمة العامة بجدة وبناءً على توجيه فضيلة رئيس المحكمة، نأمل من جميع الدوائر القضائية اعتماد ما يلي:
أولاً :
الالتزام بالمصادقة على الضبوط الإلكترونية، وذلك حسب الدليل المرفق.
ثانياً :
إيقاف طباعة الضبوط الورقية وإيقاف المصادقة اليدوية.
ثالثاً :
يُعتبر ذلك من يوم الأثنين 08-09-1440هـ.
للتكرم بالاطلاع واتخاذ اللازم.
شاكرين للجميع تعاونهم ،، والله يحفظكم ويرعاكم .
مدير إدارة المحكمة العامة بمحافظة جدة
خالد بن حسين أحمد القحطاني
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تفعيل خدمة المصادقة على الضبوط الإلكترونية في المحكمة العامة بجدة
الجهة المصدرة: إدارة المحكمة العامة بمحافظة جدة
تاريخ الإصدار: 08-09-1440هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى تفعيل خدمة المصادقة على الضبوط الإلكترونية في المحكمة العامة بجدة.
- يشير التعميم إلى توجيه من رئيس المحكمة باعتماد هذه الخدمة.
أهم القرارات:
- الالتزام بالمصادقة على الضبوط الإلكترونية، وذلك حسب الدليل المرفق.
- إيقاف طباعة الضبوط الورقية وإيقاف المصادقة اليدوية.
- يبدأ تطبيق هذه القرارات من يوم الأثنين 08-09-1440هـ.
الهدف من التعميم:
- تحسين كفاءة العمل في المحكمة.
- توفير الوقت والجهد.
- تقليل الأخطاء.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع الدوائر القضائية في المحكمة العامة بجدة.
- الموضوع الرئيسي: تفعيل خدمة المصادقة على الضبوط الإلكترونية في المحكمة العامة بجدة.
- الهدف من التعميم: تحسين كفاءة العمل في المحكمة، وتوفير الوقت والجهد، وتقليل الأخطاء.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/967