تعميم رقم (40448) وتاريخ 11-08-1439هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (40448) وتاريخ 11-08-1439هـ
صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
اطلعنا على كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 5387 بتاريخ 17-07-1439 هـ بشأن المعاملة المشتملة على كتاب وزارة المالية رقم 4834 بتاريخ 25-06-1437 هـ المرافق له محضر اللجنة المشكلة بالأمر رقم 50125 بتاريخ 07-12-1435هـ لدراسة موضوع إساءة استخدام السيارات الحكومية من جميع جوانبه، وعلى برقية وزارة الداخلية رقم 208112 بتاريخ 09-08-1437هـ المرافق لها محضر اللجنة المشكلة بالأمر رقم 29916 بتاريخ 03-07-1436هـ لدراسة كثرة البلاغات الواردة عن سرقة سيارات رسمية يخشى أن يتم استغلالها في عمليات تخريبية، وعلى برقية وزارة المالية رقم 8865 بتاريخ 25-11-1437هـ بشأن الموضوع. وما أوضحه سموه من أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوع بتاريخ 17-07-1439هـ وعلى المحاضر رقم (1052) بتاريخ 20-08-1438هـ، ورقم (1372) بتاريخ 21-11-1438هـ، ورقم (533) بتاريخ 05-05-1439هـ، والمذكرة رقم (853) بتاريخ 27-06-1439هـ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في هذا الشأن، كما اطلع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة في هذا الصدد ، ووجه مجلس الوزراء بما يلي:
1- على الأجهزة الحكومية فيما يتصل بالمركبات الخدمية الحكومية ذوات الأعمال الإدارية المدنية – سواء كانت سيارات أو شاحنات أو معدات او آليات – التقيد بما يأتي:
أ- أن يقصر تسليمها على السائقين والموظفين الميدانيين فقط، وفقاً لإجراءات التسلم والتسليم المتبعة في هذا الشأن، واتخاذ ما يلزم لضمان إعادتها إلى إدارة الحركة في نهاية دوام كل يوم عدا ما تتطلب حاجة العمل الملحة استمرار بقائها معهم.
ب- تطبيق نظام “تم” التابع للإدارة العامة للمرور، وربط المركبة باسم سائقها.
ج- حفظ جميع معلوماتها في ملفات مستقلة تشتمل على أصل الاستمارة، وتصنيفها بحسب غرض استخدامها، وكشف الصيانة الدورية لها، وصور لمستندات جميع ما جرى لها من صيانة وإصلاحات وقطع الغيار وغيرها، وحفظها لدى الإدارة المختصة بالحركة.
د- تزويد إدارة المراجعة الداخلية لديها ببياناتها والإدارات المستخدمة لها ومعلومات مستخدميها.
هـ- تزويد هيئة الرقابة والتحقيق برقم الحساب الخاص بها المسجل لدى الإدارة العامة للمرور.
و- التصرف بما مضى على استخدامه منها عشر سنوات فأكثر، أو التي أصبحت تكاليف صيانتها مرتفعة، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.
2- على الأجهزة الحكومية إعداد ضوابط تفصيلية لاستخدام المركبات الحكومية – المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه – التابعة لها بما لا يخل بما ورد في تلك الفقرة من أحكام ، وبما يضمن ترشيد استخدامها والمحافظة عليها ، ويتناسب مع طبيعة عمل الجهاز ، وتزويد هيئة الرقابة والتحقيق بتلك الضوابط وما يستجد عليها من تعديلات ، على أن تقوم هيئة الرقابة والتحقيق بمراقبة الاستخدام ومتابعته طبقاً للضوابط التي أعدها كل جهاز.
3- قيام هيئة الرقابة والتحقيق باتخاذ ما يلزم لتخصيص رقم موحد لاستقبال بلاغات سوء استخدام المركبات الحكومية، والتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى حيال ذلك لتحقيق التكامل فيما بينها.
4- على الأجهزة الحكومية الأمنية والعسكرية وغيرها من الأجهزة التي يستلزم عملها السرية تأمين المركبات ذوات الطابع المدني السري عن طريق الاستئجار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التأكد من استخدام تلك المركبات فيما خصصت له.
5- قيام اللجنة المشكلة بالأمر رقم 50125 بتاريخ 07-12-1435هـ باختيار ثلاث جهات حكومية والتنسيق معها – بشكل عاجل – لتطبيق أسلوب توفير المركبات الحكومية عن طريق الاستئجار بدلاً من الشراء، وذلك بشكل تجريبي، ووضع الضوابط اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه من نتائج وتوصيات، وتوضيح مدى مناسبة تعميم هذه التجربة على باقي الجهات الحكومية لتكون بديلاً للشراء مع ذكر أسباب ذلك، وذلك بعد ثلاث سنوات من تاريخه.
ولموافقتنا على ما وجه به مجلس الوزراء بهذا الشأن؛ اعتمدوا إكمال ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تنظيم استخدام المركبات الحكومية
تاريخ التعميم: 11-08-1439هـ
جهة المصدر: مجلس الوزراء
الجمهور المستهدف: جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية
ملخص التعميم:
يصدر هذا التعميم من مجلس الوزراء، بهدف تنظيم استخدام المركبات الحكومية في المملكة العربية السعودية.
أهم نقاط التعميم:
- يُقصر تسليم المركبات الحكومية على السائقين والموظفين الميدانيين فقط، وفقاً لإجراءات التسلم والتسليم المتبعة.
- يجب تطبيق نظام “تم” التابع للإدارة العامة للمرور، وربط المركبة باسم سائقها.
- يجب حفظ جميع معلومات المركبة في ملفات مستقلة.
- يجب تزويد إدارة المراجعة الداخلية لدى كل جهة حكومية ببيانات المركبات الحكومية التابعة لها.
- يجب تزويد هيئة الرقابة والتحقيق برقم الحساب الخاص بكل مركبة حكومية.
- يجب التصرف في المركبات الحكومية القديمة أو التي أصبحت تكاليف صيانتها مرتفعة، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
- يجب على كل جهة حكومية إعداد ضوابط تفصيلية لاستخدام المركبات الحكومية التابعة لها.
- تقوم هيئة الرقابة والتحقيق بتخصيص رقم موحد لاستقبال بلاغات سوء استخدام المركبات الحكومية.
- يجب على الأجهزة الحكومية الأمنية والعسكرية وغيرها من الأجهزة التي يستلزم عملها السرية تأمين المركبات ذوات الطابع المدني السري عن طريق الاستئجار.
- تقوم اللجنة المشكلة بالأمر رقم 50125 بتاريخ 07-12-1435هـ باختيار ثلاث جهات حكومية لتطبيق أسلوب توفير المركبات الحكومية عن طريق الاستئجار بدلاً من الشراء، وذلك بشكل تجريبي.
التأثيرات المتوقعة:
- من المتوقع أن يُساهم هذا التعميم في ترشيد استخدام المركبات الحكومية والمحافظة عليها.
- قد يُؤدي هذا التعميم إلى تحسين كفاءة وفعالية عمل الجهات الحكومية.
- قد يُؤدي هذا التعميم إلى تعزيز الرقابة على استخدام المركبات الحكومية.
مصدر التعميم:
مجلس الوزراء
معلومات إضافية:
- المركبة الحكومية: هي المركبة المملوكة للدولة أو إحدى الجهات الحكومية.
- نظام “تم”: هو نظام إلكتروني تابع للإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، يُستخدم لتسجيل المركبات وتنظيم استخدامها.
- هيئة الرقابة والتحقيق: هي هيئة حكومية في المملكة العربية السعودية، تُعنى بالرقابة على أعمال الجهات الحكومية ومكافحة الفساد.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/539