تعميم رقم (41029946) وتاريخ 28-04-1441هـ
تعميم رقم (41029946) وتاريخ 28-04-1441هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تلقّت المؤسسة كتاب معالي وزير العدل رقم (419273054) وتاريخ 19-04-1441هـ متضمناً عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة من برنامج (حافز) حيث أنها تمثّل إعانة من الدولة للشخص الباحث عن العمل ولا ينفّذ على هذا الاستحقاق المالي من البرنامج لدخوله في مشمول المادة (21) من نظام التنفيذ.
وبناءً عليه، تؤكد المؤسسة على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة من برنامج (حافز) إلى حسابات المُنفذ ضدهم المحجوزة بموجب أوامر قضائية.
كما نأمل تمكين المستفيدين من مبالغ برنامج (حافز) التي أُودعت في حساباتهم قبل صدور هذه التعليمات عند تقدّمهم بذلك.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1760
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية