تعميم رقم (41039914) وتاريخ 08-06-1441هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (41039914) وتاريخ 08-06-1441هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تلقت المؤسسة كتاب معالي وزير العدل رقم (419350705) وتاريخ 14-05-1441هـ المُشار فيه إلى نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28-05-1439هـ وإلى اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24-12-1439هـ وما تضمنه كتاب معاليه طلب توجيه من يلزم لتحقيق المتطلبات الواردة إلى الوزارة من بعض الدوائر المختصة بنظر قضايا الإفلاس وأُشير إلى كتاب فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (411055362) وتاريخ 20-03-1441هـ في شأن الصعوبات التي تواجه أمناء الإفلاس عند ممارسة الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية المُشار إليها أعلاه.
وانطلاقاً من دور البنوك والمصارف بالالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، تؤكد المؤسسة على أهمية الآتي:
- تمكين أُمناء الإفلاس من أي معلومات أو إجراءات تخص الحسابات البنكية للمدين ، مثل: كشوف الحسابات البنكية أو الاستعلام عن أرصدتها وعملياتها في الحالات التي يكون فيها المدين في مرحلة إعادة التنظيم المالي أو تحت التصفية، وإضافة إلى ذلك يمكّن الأمين من تنفيذ العمليات وإدارة الحسابات البنكية من حسابات المدين في حال أن أموال المدين تحت التصفية فقط.
- تعليق المطالبات تجاه المدين وعدم اتخاذ أي إجراء أو تصرف تجاهه أو أصوله في حال تلقي البنك عن طريق أمين الإفلاس حكماً بتعليق المطالبات أو عن طريق وسائل التبليغ الرسمية، بما في ذلك الإجراءات المبنية على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم التنفيذ والمحاكم المختصة، كقرارات الخصم والتحويل من الحسابات البنكية على أن يلتزم البنك بمدة التعليق في حال نص الحكم على مدة محددة، والالتزام بعدم رفع إجراءات التعليق عن المطالبات إلا في حال تلقي البنك/المصرف قراراً بذلك.
- تقع على البنك مسؤولية تنفيذ المطلوب في الفقرات رقم (1) ورقم (2) من وقت تلقي البنك هذه الطلبات من أمين الإفلاس (بما فيها الطلبات الموجهة للفروع). أو فور علمه بالحكم الصادر للمدين عن طريق وسائل التبليغ الرسمية، ولا يمنع من تنفيذها في حالات وجود أحكام أو قرارات قضائية سابقة أو لاحقة مبلغة للبنك بالحجز على الحسابات البنكية التي تخص المدين أو منع التعامل معه.
- التقيد بمقتضى القاعدة رقم (300-1-7) من قواعد الحسابات البنكية المتضمنة ضوابط وإجراءات فتح الحسابات البنكية بغرض التصفية وفي الفترة الزمنية المحددة لفتح الحسابات البنكية المبّينة في الفقرة رقم (13) من القاعدة رقم (100) وعدم تنفيذ أي إجراء بالحجز أو التنفيذ على هذه الفئة من الحسابات سواء لأوامر الحجز السابقة المبلغة للبنك عبر المؤسسة بالحجز على الحسابات البنكية للمدين الخاضع لإجراءات التصفية أو في حال تلقي طلب لاحق بالحجز على حسابات المدين البنكية.
- التقيّد بما نصت عليه القاعدة رقم (10-2-1) من قواعد الحسابات البنكية التي تقضي بوقف المعاملات الخاصة بحسابات المدين عند افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية في حال علم البنك أو استلامه إخطاراً رسمياً من الجهة المختصة وإدارة الحساب من قبل أمين التصفية أو لجنة الإفلاس بحسب ما يُحدد في قرار المحكمة المختصة.
- التحقق من الصلاحيات الممنوحة للأمين بموجب الحكم القضائي الصادر من المحكمة المختصة، وبموجب نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية المُشار إليها أعلاه.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، وابلاغه كافة الفروع والإدارات المعنية
وتقبلوا تحياتي،
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تعاون البنوك مع أمناء الإفلاس في قضايا الإفلاس
تاريخ التعميم: 08-06-1441هـ
جهة المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي (“ساما”)
الجمهور المستهدف: البنوك والمصارف في المملكة العربية السعودية
ملخص التعميم:
يصدر هذا التعميم من مؤسسة النقد العربي السعودي (“ساما”)، بهدف توضيح واجبات البنوك والمصارف في قضايا الإفلاس، وذلك تماشياً مع أحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.
أهم نقاط التعميم:
- يجب على البنوك تمكين أمناء الإفلاس من الحصول على أي معلومات أو إجراءات تخص الحسابات البنكية للمدين، مثل كشوف الحسابات أو الاستعلام عن أرصدتها وعملياتها.
- يجب على البنوك تعليق المطالبات تجاه المدين وعدم اتخاذ أي إجراءات تنفيذية ضده أو ضد أصوله، وذلك في حال تلقي البنك حكماً بتعليق المطالبات من أمين الإفلاس أو من خلال وسائل التبليغ الرسمية.
- يجب على البنوك تنفيذ طلبات أمين الإفلاس المتعلقة بالحسابات البنكية للمدين فور تلقيها، أو فور علمها بالحكم الصادر ضد المدين.
- يجب على البنوك الالتزام بقواعد فتح وإدارة حسابات التصفية المنصوص عليها في قواعد الحسابات البنكية.
- يجب على البنوك وقف جميع المعاملات على حسابات المدين فور بدء إجراءات التصفية، سواء كانت تصفية قضائية أو إدارية.
- يجب على البنوك التحقق من صلاحيات أمين الإفلاس قبل التعاون معه.
التأثيرات المتوقعة:
- من المتوقع أن يُساهم هذا التعميم في تحسين سير قضايا الإفلاس في المملكة العربية السعودية.
- قد يُؤدي هذا التعميم إلى زيادة الشفافية في التعاملات المالية للمدينين الذين يخضعون لإجراءات الإفلاس.
- قد يُؤدي هذا التعميم إلى حماية حقوق الدائنين في قضايا الإفلاس.
مصدر التعميم:
مؤسسة النقد العربي السعودي (“ساما”) – المملكة العربية السعودية
معلومات إضافية:
- مؤسسة النقد العربي السعودي (“ساما”): هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وتطوير القطاع المالي في المملكة العربية السعودية.
- نظام الإفلاس: هو نظام قانوني ينظم إجراءات الإفلاس في المملكة العربية السعودية.
- لائحة الإفلاس: هي اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، وتوضح تفاصيل تطبيق أحكام النظام.
- أمين الإفلاس: هو الشخص الذي يتم تعيينه من قبل المحكمة للإشراف على عملية تصفية أصول المدين وسداد ديونه.
- الحسابات البنكية: هي الحسابات التي يفتحها الأفراد والشركات في البنوك لإيداع الأموال وسحبها وتحويلها.
صورة من التعميم؛ للتحميل
- للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/564