تعميم رقم (41043) وتاريخ 16-08-1439هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (41043) وتاريخ 16-08-1439هـ
صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اطلعنا على كتابي معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 267 بتاريخ 15-04-1439هـ ورقم 468 بتاريخ 23-06-1439هـ بشأن ما تتلقاه الهيئة من بلاغات من بعض موظفي الجهات المشمولة باختصاصاتها بشأن ممارسات منطوية على فساد مالي أو أداري في تلك الجهات, وعند تنفيذ الهيئة لإجراءات التحري والتحقق من صحة تلك البلاغات, يردها بلاغات إلحاقية من هولاء الموظفين تشير إلى تضررهم جرّاء تقديم بلاغاتهم, وذلك باتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم من قبل الجهة المبلغ عنها أو حرمانهم من بعض الحقوق أو المزايا الوظيفية , ويطلب المبلغون حمايتهم ورفع الضرر عنهم,وما أوضحه معاليه من أن ما يتعرض له المبلغون يتم على الرغم من محافظة الهيئة على سرية هوية المبلغ وبياناته, إلا أن بعض الجهات تتوصل إلى تحديد هوية المبلغ؛ لاعتبارات متعددة منها: اختصاص المبلغ المباشر بالمعلومات المبلغ عنها, أو لكون المبلغ طرفاً في الموضوع المبلغ عنه, أو لسبق قيام المبلغ بإبلاغ جهته عن محل البلاغ دون أن تتم معالجته.
واستناداً إلى ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 11-03-1434هـ؛ تطلب الهيئة التأكيد على جميع الجهات المشمولة باختصاصاتها بعدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأي من حقوقه أو ميزاته الوظيفية, بسبب تقديمه بلاغاً للجهات المختصة عن ممارسات فساد مالي أو إداري, وفي حال عدم صحة البلاغ مع توفر ما يؤيد كيديته يتم معاملة المبلغ وفق ما تقضي به قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعوى الباطلة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (94) بتاريخ 25-04-1406هـ , وذلك إلى حين استكمال إجراءات إصدار نظام حماية الشهود والضحايا ومن في حكمهم وبدء سريانه.
ولموافقتنا على ذلك؛ اعتمدوا إكمال ما يلزم بموجبه, وعلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الرفع لنا عن أي جهة حكومية تقوم باتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأي حق من حقوقه أو ميزاته الوظيفية, بسبب تقديمه بلاغاً للجهات المختصة عن ممارسات فساد فيها.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: حماية المبلغين عن الفساد
الجمهور المستهدف:
- جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية
المقدمة:
يصدر هذا التعميم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه، وذلك لحماية المبلغين عن الفساد من أي إجراءات تأديبية أو مساس بحقوقهم الوظيفية.
المحتوى:
- يُشير التعميم إلى كتابات صادرة من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تفيد بتلقي الهيئة لبلاغات من موظفين عن ممارسات فساد مالي أو إداري في الجهات التي يعملون بها.
- يُؤكد التعميم على أن بعض الموظفين الذين قدّموا بلاغات تعرضوا لإجراءات تأديبية أو حرمان من بعض الحقوق أو المزايا الوظيفية من قبل الجهات المبلغ عنها.
- يُؤكد التعميم على ضرورة حماية هوية المبلغين وبياناتهم.
- يُلزم التعميم جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية بعدم اتخاذ أي إجراءات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأي من حقوقه أو ميزاته الوظيفية بسبب تقديمه بلاغاً عن ممارسات فساد.
- يُشير التعميم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 11-03-1434هـ، والتي تنص على حماية المبلغين عن الفساد.
- يُلزم التعميم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين عن أي جهة حكومية تقوم باتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأي حق من حقوقه أو ميزاته الوظيفية بسبب تقديمه بلاغاً عن ممارسات فساد.
أهمية التعميم:
- يُساهم هذا التعميم في تعزيز ثقافة مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية.
- يُشجع التعميم الموظفين على إبلاغ الجهات المختصة عن أي ممارسات فساد دون خوف من التعرض لأي إجراءات تأديبية أو مساس بحقوقهم الوظيفية.
- يُساعد التعميم على حماية حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
مصدر التعميم:
- مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملخص التعميم:
- تم إصدار تعميم رقم (41043) وتاريخ 16-08-1439هـ من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
- يهدف التعميم إلى حماية المبلغين عن الفساد من أي إجراءات تأديبية أو مساس بحقوقهم الوظيفية.
- تأتي أهمية التعميم من حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز ثقافة مكافحة الفساد، وتشجيع الموظفين على إبلاغ الجهات المختصة عن أي ممارسات فساد، وحماية حقوق الإنسان.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/635