تعميم رقم (41047953) وتاريخ 10-07-1441هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (41047953) وتاريخ 10-07-1441هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بناءً علي الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ ولائحته التنفيذية، وانطلاقاً من دور المؤسسة الإشرافي والرقابي علي المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها وحرصاً منها علي تطبيق مبدأ العدالة والشفافية بهدف زيادة الثقة في القطاع المالي وتمكين مستخدمي البيانات وصناع القرار بمن فيهم المساهمين والمستثمرين والدائنين والعملاء عموماً من الاطلاع علي العقوبات التي تفرضها المؤسسة نتيجة مخالفة الأنظمة والتعليمات الإشرافية والرقابية، واستناداً إلي الآتي:
- الفقرة رقم (1) من المادة رقم (72) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل التي نصت علي أنه “عش شركات التمويل الالتزام بتزويد المؤسسة بقوائمها المالية السنوية وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس إداراتها قبل تاريخ نشرها بخمسة أيام عمل علي الأقل”.
- المادة رقم (73) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل التي نصت علي أنه “دون الإخلال بمتطلبات الأنظمة المرعية الأخري، تنشئ شركة التمويل موقعاً إلكترونياً خاصاً بها علي شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) تنشر فيه … 4- تقرير مجلس الإدارة”.
فإنه يجب الالتزام بالآتي:
أولاً:
تنشر شركات التمويل وإعادة التمويل في تقارير مجالس إدارتها السنوية المخالفات الصادر في شأنها قرارات تنفيذية عن المؤسسة تحت بند “قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي التنفيذية”، وتشمل مخالفات السنة المالية الحالية، ومخالفات السنة المالية السابقة، علي أن يتضمن النشر موضوع المخالفة، وعدد القرارات التنفيذية (المتضمنة غرامات مالية وغير مالية)، وإجمالي مبالغ الغرامات المالية بالريال السعودي، وذلك وفق الصيغة الواردة في الجدول التوضيحي أدناه:
(الجدول)
ثانياً:
يتم تحديد مواضيع المخالفات بالمواضيع الآتية:
– مخالفة تعليمات المؤسسة الإشرافية والرقابية.
– مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة بحماية العملاء.
– مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل العناية الواجبة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
علماً بأن المؤسسة سوف تقوم بمقارنة ما يرد في تقارير مجالس إدارات شركات التمويل وإعادة التمويل السنوية من مخالفات بما هو وارد في سجلاتها، ونشر المخالفات عبر موقع المؤسسة الرسمي علي شبكة الإنترنت، وستتخذ المؤسسة الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بهذه التعليمات.
للإحاطة والعمل بموجبه ابتداءً من تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020م.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: نشر شركات التمويل وإعادة التمويل للمخالفات الصادرة في شأنها قرارات تنفيذية عن المؤسسة في تقارير مجالس إدارتها السنوية
الجهة المصدرة: مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”
تاريخ الإصدار: 10-07-1441هـ
الموجز:
- المقدمة:
- يشير التعميم إلى نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
- يشير التعميم إلى دور ساما الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية.
- يشير التعميم إلى حرص ساما على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية.
- يشير التعميم إلى أهمية نشر المعلومات المتعلقة بالعقوبات المفروضة على شركات التمويل.
- أهم القرارات:
- إلزام شركات التمويل وإعادة التمويل بنشر المخالفات الصادرة في شأنها قرارات تنفيذية عن ساما في تقارير مجالس إدارتها السنوية.
- تحديد مواضيع المخالفات التي يجب نشرها.
- مقارنة ما يرد في تقارير مجالس إدارات شركات التمويل وإعادة التمويل من مخالفات بما هو وارد في سجلات ساما.
- نشر المخالفات عبر موقع ساما الرسمي على شبكة الإنترنت.
- اتخاذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بهذه التعليمات.
- الهدف من القرار:
- زيادة الثقة في القطاع المالي.
- تمكين مستخدمي البيانات وصناع القرار من الاطلاع على العقوبات المفروضة على شركات التمويل.
- تعزيز مبدأ العدالة والشفافية في القطاع المالي.
- ملاحظات:
- تم التأكيد على ضرورة الالتزام بهذه التعليمات من قبل جميع شركات التمويل وإعادة التمويل.
- تم التأكيد على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تطبيق هذه التعليمات.
ملاحظات إضافية:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع شركات التمويل وإعادة التمويل العاملة في المملكة العربية السعودية.
- الموضوع الرئيسي: نشر شركات التمويل وإعادة التمويل للمخالفات الصادرة في شأنها قرارات تنفيذية عن ساما في تقارير مجالس إدارتها السنوية.
- الهدف من التعميم: زيادة الثقة في القطاع المالي، وتمكين مستخدمي البيانات وصناع القرار من الاطلاع على العقوبات المفروضة على شركات التمويل، وتعزيز مبدأ العدالة والشفافية في القطاع المالي.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1258