تعميم رقم (41049544) وتاريخ 16-07-1441هـ

تعميم رقم (41049544) وتاريخ 16-07-1441هـ

تعميم رقم (41049544) وتاريخ 16-07-1441هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداَ إلى الصلاحيات المنوطة بالمؤسسة بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23-05-1377هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22-02-1386هـ.
وانطلاقاً من دور المؤسسة في المساهمة في دعم وتنمية القطاع الخاص ومنشآته وتذليل الصعوبات التي تواجهه، إضافةً إلى تمكين الحصول على الخدمات البنكية كافة بكل يسر وسهولة، أُفيدكم أنه يجب الحصول على عدم ممانعة المؤسسة قبل فرض أي رسم على الخدمات البنكية المقدمة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة ألا تؤثر هذه الرسوم على تحقيق أهداف المؤسسة المُشار إليها أعلاه.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1650

تعميم رقم (41049544) وتاريخ 16-07-1441هـ
تعميم رقم (41049544) وتاريخ 16-07-1441هـ 2

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment