تعميم رقم (41049544) وتاريخ 16-07-1441هـ
تعميم رقم (41049544) وتاريخ 16-07-1441هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداَ إلى الصلاحيات المنوطة بالمؤسسة بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23-05-1377هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22-02-1386هـ.
وانطلاقاً من دور المؤسسة في المساهمة في دعم وتنمية القطاع الخاص ومنشآته وتذليل الصعوبات التي تواجهه، إضافةً إلى تمكين الحصول على الخدمات البنكية كافة بكل يسر وسهولة، أُفيدكم أنه يجب الحصول على عدم ممانعة المؤسسة قبل فرض أي رسم على الخدمات البنكية المقدمة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة ألا تؤثر هذه الرسوم على تحقيق أهداف المؤسسة المُشار إليها أعلاه.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1650
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية