تعميم رقم (41061552) وتاريخ 29-10-1441هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (41061552) وتاريخ 29-10-1441هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة إلي الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي بموجب نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 13-08-1433هـ، واستناداً إلي المادة السابعة والعشرون من نظام الإيجار التمويلي التي تنص علي أن “يصدر المحافظ بالاتفاق مع وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره”، وبناءً علي محضر الاتفاق مع معالي وزير العدل.
نفيدكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 93/ م ش ت وتاريخ 18-10-1441هـ والمتضمن تعديل بعض المواد في اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي وذلك علي النحو الآتي:
أولاً:
تعديل الفقرة (3)) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي لتكون بالنص ” علي المؤجر الحصول علي خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها علي منتجات الإيجار التمويلي الموجهة للأفراد أو المستفيدين من التمويل متناهي الصغر قبل طرحها، لضمان عدالة شروطها”.
ثانياً:
تعديل المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي لتكون بالنص “يجب علي كاتب سجل العقود أن يؤدي الأعمال المنوطة به في مقر عمله، ويجوز بعد موافقة رئيس سجل العقود أن يؤديها في مقر المؤجر الذي يتحمل النفقات المترتبة علي ذلك”.
ثالثاً:
تعديل الفقرة (2) من المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي لتكون بالنص “يعد مستخرج السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل سنداً تنفيذياً، وفقاً للفقرة الثامنة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ، ويفيد الالتزام”.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تعديل بعض المواد في اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي
الهدف:
- ضمان عدالة شروط منتجات الإيجار التمويلي الموجهة للأفراد أو المستفيدين من التمويل متناهي الصغر.
- تسهيل إجراءات كاتب سجل العقود.
- ضمان سرعة تنفيذ عقود الإيجار التمويلي.
الشرح:
- يبدأ التعميم بالإشارة إلى الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي بموجب نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 13-08-1433هـ.
- يُشير التعميم إلى المادة السابعة والعشرون من نظام الإيجار التمويلي التي تنص على أن “يصدر المحافظ بالاتفاق مع وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره”.
- يُشير التعميم إلى قرار معالي المحافظ رقم 93/ م ش ت وتاريخ 18-10-1441هـ والمتضمن تعديل بعض المواد في اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي.
- يُحدد التعميم التعديلات الواردة في قرار معالي المحافظ على النحو التالي:
أولاً:
- تعديل الفقرة (3)) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي لتكون بالنص “على المؤجر الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على منتجات الإيجار التمويلي الموجهة للأفراد أو المستفيدين من التمويل متناهي الصغر قبل طرحها، لضمان عدالة شروطها”.
ثانياً:
- تعديل المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي لتكون بالنص “يجب على كاتب سجل العقود أن يؤدي الأعمال المنوطة به في مقر عمله، ويجوز بعد موافقة رئيس سجل العقود أن يؤديها في مقر المؤجر الذي يتحمل النفقات المترتبة على ذلك”.
ثالثاً:
- تعديل الفقرة (2) من المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي لتكون بالنص “يعد مستخرج السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل سنداً تنفيذياً، وفقاً للفقرة الثامنة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ، ويفيد الالتزام”.
التعليمات:
- على جميع المؤجرين الحصول على خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي يتضمن عدم ممانعتها على منتجات الإيجار التمويلي الموجهة للأفراد أو المستفيدين من التمويل متناهي الصغر قبل طرحها.
- على جميع كاتب سجل العقود أداء الأعمال المنوطة به في مقر عمله.
- على جميع كاتب سجل العقود الحصول على موافقة رئيس سجل العقود قبل أداء الأعمال المنوطة به في مقر المؤجر.
- على جميع المؤجرين تحمل النفقات المترتبة على أداء كاتب سجل العقود للأعمال المنوطة به في مقر المؤجر.
- على جميع المحاكم اعتبار مستخرج السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل سنداً تنفيذياً.
الخطوات التالية:
- يجب على جميع المؤجرين مراجعة عقود الإيجار التمويلي الموجهة للأفراد أو المستفيدين من التمويل متناهي الصغر للتأكد من عدالة شروطها.
- يجب على جميع كاتب سجل العقود مراجعة إجراءات عملهم للتأكد من اتباعها للتعليمات الواردة في التعميم.
- يجب على جميع المؤجرين وكاتب سجل العقود التواصل مع مؤسسة النقد العربي السعودي في حال وجود أي أسئلة أو استفسارات حول التعديلات الواردة في قرار معالي المحافظ.
ملاحظات:
- هذا التعميم موجه إلى جميع المؤجرين وكاتب سجل العقود في المملكة العربية السعودية.
- يجب على جميع المؤجرين وكاتب سجل العقود الالتزام بما ورد فيه.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1037