تعميم رقم (42008566) وتاريخ 17-02-1442هـ

تعميم رقم (42008566) وتاريخ 17-02-1442هـ

تعميم رقم (42008566) وتاريخ 17-02-1442هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلي إطلاق وزارة العدل خدمة “صكوك الأحكام والإنهاءات الإلكترونية” اعتباراً من تاريخ 17-10-1440هـ بشكل تدريجي علي المحاكم بما يُتيح للمستفيدين إمكانية استلام صكوك الأحكام والإنهاءات بشكل إلكتروني عبر رسالة ترد للهاتف المحمول للمستفيد دون الحاجة لزيارة المحكمة، حيث تم الاستغناء عن إصدار الصكوك الورقية للأحكام والإنهاءات بشكل عام والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونياً، وإتاحتها من خلال وسائل التحقق الإلكتروني التي وفرتها الوزارة لجميع الجهات الحكومية عبر قناة التكامل الحكومي (GSB) التابعة لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) وذلك من خلال خدمة (التحقق من صك حكم)، وللجهات الأخري بالتحقق من خلال بوابة ناجز، والرد آلياً من أنظمة الوزارة بصحة المعلومات وحالة تفاصيل الصك، وتسجيل معلومات التحقق والجهة التي قامت بالتحقق والنتيجة في أنظمة الوزارة للرجوع لها عند الحاجة.
عليه، تؤكد المؤسسة علي البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة أهمية قبول الصكوك الإلكترونية الصادرة وفقاً لما أشير إليه أعلاه والتحقق منها عبر الوسائل المتاحة المشار إليها أعلاه، علماً أن المؤسسة سوف تتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بهذه التعليمات.
للإحاطة والعمل بموجبه.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1736

تعميم رقم (42008566) وتاريخ 17-02-1442هـ
تعميم رقم (42008566) وتاريخ 17-02-1442هـ 2

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment