تعميم رقم (42009284) وتاريخ 19-02-1442هـ
تعميم رقم (42009284) وتاريخ 19-02-1442هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة إلى تعميم المؤسسة رقم 391000006126 وتاريخ 18-01-1439هـ والتعميم رقم 33788/67 وتاريخ
1440-05-30هـ المبلغ بموجبهما نموذج التقرير الاحترازي لعمولات الودائع والقروض والسندات وغيرها من الأدوات.
أفيدكم بأنه تقرر تحديث تعليمات ونماذج تقرير عوائد الأصول والخصوم (مرافق) والتي تلغي وتحل محل الدليل الإرشادي والنماذج الصادرة بموجب التعميمين المشار إليهما أعلاه. وتؤكد المؤسسة على كافة البنوك والمصارف الالتزام بتقديم التقرير للمؤسسة بشكل ربع سنوي وفي غصون ثلاثين يوماً من نهاية كل ربع، وأن تكون مصدّقة من مدير المالية (CFO) في البنك/ المصرف.
للاطلاع والعمل بموجبه ابتداءً من الربع الرابع من عام 2020م.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1735
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية