تعميم رقم (42011683) وتاريخ 27-02-1442هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (42011683) وتاريخ 27-02-1442هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلى تعليمات المؤسسة المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 01-12-1441هـ الموافق 21-07-2020م، في شأن الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد.
مرفق بطيه هذه التعليمات، والتي يجب التقيد بها من تاريخ إرسالها بالبريد الإلكتروني.
وتقبلوا تحياتي،
بدر بن هزاع العتيبي
مديرعام الرقابة على شركات التمويل
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد
الهدف:
- حماية حقوق المستأجرين في عقود الإيجار التمويلي للمركبات.
- ضمان الشفافية والوضوح في بنود هذه العقود.
- توحيد صيغة عقود الإيجار التمويلي للمركبات في المملكة العربية السعودية.
الشرح:
- يبدأ التعميم بالإشارة إلى تعليمات سابقة للمؤسسة تم إرسالها عبر البريد الإلكتروني في 01-12-1441هـ الموافق 21-07-2020م.
- تُؤكد التعليمات على ضرورة الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد.
- يُرفق مع التعميم نسخة من الصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد.
- يُطلب من جميع شركات التمويل الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد من تاريخ إرسال التعليمات بالبريد الإلكتروني.
الخطوات التالية:
- يجب على جميع شركات التمويل في المملكة العربية السعودية الاطلاع على الصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد.
- يجب على جميع شركات التمويل الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد عند إبرام عقود جديدة مع الأفراد.
- يمكن لشركات التمويل التي لديها أي أسئلة حول الصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد الاتصال بمؤسسة النقد العربي السعودي.
مصدر التعميم:
- مؤسسة النقد العربي السعودي
تاريخ التعميم:
- 27-02-1442هـ
الجهة المسؤولة عن التعميم:
- مدير عام الرقابة على شركات التمويل.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1060