تعميم رقم (42012157) وتاريخ 01-03-1442هـ
تعميم رقم (42012157) وتاريخ 01-03-1442هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة إلى تعميم المؤسسة رقم 381000120488 وتاريخ 03-12-1438هـ المبلغ بموجبه دليل إجراءات التقييم الداخلية لكفاية السيولة
أفيدكم بأنه تقرر تحديث دليل إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (مرافق) والذي يلغي ويحل محل الدليل الصادر بموجب التعميم المشار إليه أعلاه. وتؤكد المؤسسة على كافة البنوك والمصارف الاطلاع على الدليل والعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتي،
أفيدكم بأنه تقرر تحديث دليل إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (مرافق) والذي يلغي ويحل محل الدليل الصادر بموجب التعميم المشار إليه أعلاه. وتؤكد المؤسسة على كافة البنوك والمصارف الاطلاع على الدليل والعمل بموجبه.
فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1631
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية