تعميم رقم (42013854) وتاريخ 05-03-1442هـ
تعميم رقم (42013854) وتاريخ 05-03-1442هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلى تلقي المؤسسة برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (10205) وتاريخ 18-01-1442هـ، المتضمنة طلب حث المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة المؤسسة على فتح دور لضيافة أطفال العاملات لديها، وذلك إعمالاً بالمادة (التاسعة والخمسون بعد المائة) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23-08-1426هـ، وبما يتماشي مع الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (199071) وتاريخ 06-11-1440هـ
للاطلاع والإحاطة.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1628
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية