تعميم رقم (42025830) وتاريخ 21-04-1442هـ

تعميم رقم (42025830) وتاريخ 21-04-1442هـ

تعميم رقم (42025830) وتاريخ 21-04-1442هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي “ساما” الرقابي والإشرافي على القطاع المصرفي، وحفاظاً على الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة، واستناداً إلى المبادئ القضائية والأعراف المصرفية المستقرة في شأن خطاب الضمان البنكي الذي يُمثل التزاماُ أصلياً ومباشراً ومستقلاً في ذمة البنك الُمصدر بمعزل عن الظروف المحيطة بالعميل الآمر بإصدار الخطاب، وذلك ما يمنح هذا النوع من الأدوات الائتمانية القبول والثقة لدى المستفيدين من القطاعين العام والخاص، والعمل بعكس ذلك يؤثر على سمعة الائتمان في المملكة واستقرار المعاملات.
بناءً عليه ، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة، يؤكد البنك المركزي السعودي على كافة البنوك والمصارف العاملة في المملكة عدم الامتناع عن مصادرة خطاب الضمان البنكي بسبب افتتاح أحد إجراءات الإفلاس وتعليق المطالبات تجاه العميل الآمر بإصدار الخطاب، وأن على البنوك والمصارف الاستمرار في تنفيذ التزاماتها وفق ما ينص عليه خطاب الضمان البنكي من أحكام وشروط.
للإحاطة والعمل بموجبه.

وتقبلوا تحياتي،

فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1519

تعميم رقم (42025830) وتاريخ 21-04-1442هـ
تعميم رقم (42025830) وتاريخ 21-04-1442هـ 2

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment