تعميم رقم (42025830) وتاريخ 21-04-1442هـ
تعميم رقم (42025830) وتاريخ 21-04-1442هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي “ساما” الرقابي والإشرافي على القطاع المصرفي، وحفاظاً على الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة، واستناداً إلى المبادئ القضائية والأعراف المصرفية المستقرة في شأن خطاب الضمان البنكي الذي يُمثل التزاماُ أصلياً ومباشراً ومستقلاً في ذمة البنك الُمصدر بمعزل عن الظروف المحيطة بالعميل الآمر بإصدار الخطاب، وذلك ما يمنح هذا النوع من الأدوات الائتمانية القبول والثقة لدى المستفيدين من القطاعين العام والخاص، والعمل بعكس ذلك يؤثر على سمعة الائتمان في المملكة واستقرار المعاملات.
بناءً عليه ، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة، يؤكد البنك المركزي السعودي على كافة البنوك والمصارف العاملة في المملكة عدم الامتناع عن مصادرة خطاب الضمان البنكي بسبب افتتاح أحد إجراءات الإفلاس وتعليق المطالبات تجاه العميل الآمر بإصدار الخطاب، وأن على البنوك والمصارف الاستمرار في تنفيذ التزاماتها وفق ما ينص عليه خطاب الضمان البنكي من أحكام وشروط.
للإحاطة والعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1519
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية