تعميم رقم (42031578) وتاريخ 13-05-1442هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (42031578) وتاريخ 13-05-1442هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
انطلاقاً من حرص البنك المركزي السعودي “ساما” على تحسين مستوى الممارسات والإجراءات في المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، وسعيها في دعم وتطوير القطاع المالي مع مراعاة المخاطر، ومراجعة التحديثات بشكل دوري للتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان رفع مستوى نضج المؤسسات المالية والمتابعة بشكل دوري وإصدار التعليمات ذات العلاقة.
وبناء على المتابعة الدورية لحالات الاحتيال في المؤسسات المالية التي أظهرت الحاجة إلى تعزيز مبدأ اعرف عميلك من خلال تضمين آلية توثيق إضافية في إجراءات فتح الحسابات/ العضويات الحضورية وعن بعد، وكذلك لحسابات/ عضويات العملاء القائمة حالياً عبر ربط رقم جوال صاحب الحساب المسجل لدى المؤسسة المالية وفقاً للرقم المعتمد لدى “خدمة تحقق”، وذلك لدعم عملية التحقق من المعلومات والمساعدة في الحد من عمليات انتحال الهوية من خلال رفع الإجراءات والاستعانة بالمصادر الموثوقة والمعتمدة على المستوى الوطني. أفيدكم أنه يتعين على المؤسسات المالية عمل الآتي:
- التحقق من أن رقم الجوال المرتبط بالحساب أو العضوية في المؤسسة المالية حالياً عائد لنفس الشخص وذلك من خلال مطابقة رقم الهوية لصاحب الحساب ورقم الهوية لصاحب الجوال في “خدمة تحقق”، بحيث تشمل عملية المطابقة جميع حسابات/ عضويات العملاء.
- تقييم الوضع الراهن وتحديد عدد العملاء والحسابات/ العضويات غير المتطابقة أرقامهم والمسجلة حالياً لدى المؤسسة المالية بناءً على ما ورد في (أولاً) لحسابات/ عضويات العملاء.
- تزويد البنك المركزي بنتائج التقييم، وكذلك خطة المؤسسة المالية التصحيحية تطابق هوية صاحب الحساب مع هوية صاحب رقم الجوال المرتبط بالحساب لجميع الحسابات/ العضويات.
- اعتماد تسجيل رقم جوال العميل المعتمد لدى ” خدمة تحقق” ضمن إجراءات فتح الحسابات البنكية أو العضويات الجديدة.
- الالتزام بتطبيق ما ورد أعلاه في مدة لا تتجاوز (45) يوماً من تاريخه.
- التأكد من الالتزام بالتعليمات الواردة في قواعد فتح الحسابات البنكية والتعليمات الأخرى ذات العلاقة وفعاليتها في المؤسسة المالية.
للإحاطة والعمل بموجبه، علماً بأن البنك المركزي السعودي سيتخذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال عدم الالتزام بالإجراءات المقررة وفق المدة الزمنية المحددة أعلاه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة.
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تعزيز مبدأ “اعرف عميلك” من خلال ربط رقم الجوال
الجهة المصدرة: البنك المركزي السعودي “ساما”
تاريخ الإصدار: 13-05-1442هـ
الموجز:
- المقدمة:
- يشير التعميم إلى حرص البنك المركزي السعودي على تحسين مستوى الممارسات والإجراءات في المؤسسات المالية.
- يشير التعميم إلى سعي البنك المركزي السعودي لدعم وتطوير القطاع المالي مع مراعاة المخاطر.
- يشير التعميم إلى مراجعة التحديثات بشكل دوري للتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان رفع مستوى نضج المؤسسات المالية.
- أهم القرارات:
- التأكيد على أهمية مبدأ “اعرف عميلك”.
- إلزام المؤسسات المالية بربط رقم جوال صاحب الحساب المسجل لدى المؤسسة المالية وفقاً للرقم المعتمد لدى “خدمة تحقق”.
- التأكد من مطابقة رقم الهوية لصاحب الحساب ورقم الهوية لصاحب الجوال في “خدمة تحقق”.
- إلزام المؤسسات المالية بتقييم الوضع الراهن وتحديد عدد العملاء والحسابات/ العضويات غير المتطابقة أرقامهم.
- إلزام المؤسسات المالية بتزويد البنك المركزي بنتائج التقييم، وكذلك خطة المؤسسة المالية التصحيحية تطابق هوية صاحب الحساب مع هوية صاحب رقم الجوال المرتبط بالحساب لجميع الحسابات/ العضويات.
- إلزام المؤسسات المالية باعتماد تسجيل رقم جوال العميل المعتمد لدى ” خدمة تحقق” ضمن إجراءات فتح الحسابات البنكية أو العضويات الجديدة.
- إلزام المؤسسات المالية بالالتزام بتطبيق ما ورد في التعميم في مدة لا تتجاوز (45) يوماً من تاريخه.
- التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات الواردة في قواعد فتح الحسابات البنكية والتعليمات الأخرى ذات العلاقة وفعاليتها في المؤسسة المالية.
- الهدف من القرار:
- تعزيز مبدأ “اعرف عميلك”.
- الحد من عمليات الاحتيال.
- رفع مستوى نضج المؤسسات المالية.
- ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي.
- الموضوع الرئيسي: تعزيز مبدأ “اعرف عميلك” من خلال ربط رقم الجوال.
- الهدف من التعميم: تعزيز مبدأ “اعرف عميلك”، والحد من عمليات الاحتيال، ورفع مستوى نضج المؤسسات المالية.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1268