تعميم رقم (42048729) وتاريخ 13-07-1442هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (42048729) وتاريخ 13-07-1442هـ
تعميم
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي المبلغة بموجب التعميم رقم (2307/41) وتاريخ 09-09-1439هـ المتضمنة التأكيد علي سرعة التجاوب مع الجهات القضائية في الدعاوي المقامة أمامها، والالتزام بالرد علي طلباتها خلال المهل النظامية المحددة، والالتزام باستلام الأحكام والقرارات القضائية والعمل علي تنفيذها بأسرع وقت. واستناداً إلي المهام المنوطة بالأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية بموجب قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية، واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية، وقواعد عمل لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، واللجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية الصادرتين بالأمر الملكي رقم (713) بتاريخ 04-01-1438هـ. والتي تضمنت قيام الأمانة العامة بتحضير الدعاوي.
وحيث أن تحضير الدعاوي يهدف إلي أن يكون أطراف الدعوي قد قدموا ما لديهم من دفوع ومذكرات جوابية بما في ذلك المستندات المؤيدة لدفاعهم قبل انعقاد الجلسة الأولي ليتسني للدائرة دراستها وتشكيل قناعتها مما ينعكس إيجاباً علي نظر الدعاوي، ويُسهم في تقليص أمد التقاضي من خلال قيام الدوائر القضائية بإصدار قراراتها خلال وقت وجيز.
وبناءً عليه؛ يؤكد البنك المركزي علي البنوك وشركات التمويل العاملة بالمملكة كافة ضرورة الاستجابة لطلبات الأمانة العامة لتحضير الدعاوي، والتقيد بالمدد المشار لها في الجدول الملحق، وفي حال عدم القدرة علي التقيد بالمدد المحددة، فيلزم الرد علي الأمانة بشكل فوري لإيضاح سبب عدم القدرة علي تنفيذ المطلوب خلال المدة المحددة، بالإضافة إلي تحديد المدة التي سيتم فيها توفير المطلوب والتي يجب ألا يتجاوز (30) يوم من تاريخ طلب الأمانة العامة.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال عدم التقيد بذلك.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
شرح للتعميم وبيانٌ له
يهدف هذا التعميم إلى التأكيد على ضرورة التزام البنوك وشركات التمويل العاملة في المملكة العربية السعودية بالاستجابة لطلبات الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية المتعلقة بتحضير الدعاوي القضائية.
أهم نقاط التعميم:
- سرعة التجاوب مع الجهات القضائية: يُشدد التعميم على ضرورة سرعة تجاوب البنوك وشركات التمويل مع طلبات الجهات القضائية، والرد على استفساراتها خلال المهل المحددة.
- الالتزام بتسليم الأحكام والقرارات القضائية: يُلزم التعميم البنوك وشركات التمويل بتسليم الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضدها إلى الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية.
- تحضير الدعاوي القضائية: يُلزم التعميم البنوك وشركات التمويل بتقديم جميع البيانات والمستندات اللازمة لتحضير الدعاوي القضائية التي ترفعها الأمانة العامة.
- المدد المحددة للاستجابة: يُحدد التعميم مدداً زمنية محددة للبنوك وشركات التمويل للاستجابة لطلبات الأمانة العامة، مع مراعاة إمكانية تمديد هذه المواعيد في بعض الحالات.
- العواقب في حال عدم الالتزام: يُحذر التعميم من أن البنك المركزي السعودي سيتخذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال عدم التزام البنوك وشركات التمويل بأحكام هذا التعميم.
ملاحظات:
- جهة الإصدار: البنك المركزي السعودي.
- تاريخ الإصدار: 13-07-1442هـ.
- الجهات المستهدفة: جميع البنوك وشركات التمويل العاملة في المملكة العربية السعودية.
آثار التعميم:
- تحسين سير العدالة في المنازعات المصرفية والتمويلية: من شأن هذا التعميم أن يُسهم في تحسين سير العدالة في المنازعات المصرفية والتمويلية، وذلك من خلال ضمان سرعة البتّ في القضايا وتقديم المعلومات اللازمة للقضاء.
- حماية حقوق المتعاملين مع البنوك وشركات التمويل: يُساعد التعميم على حماية حقوق المتعاملين مع البنوك وشركات التمويل، وذلك من خلال ضمان حصولهم على أحكام قضائية عادلة في حال نشوب أي خلافات.
- تعزيز الثقة بالنظام المالي: يُساهم التعميم في تعزيز الثقة بالنظام المالي في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال التأكيد على التزام البنوك وشركات التمويل بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/https://t.me/almokhtarllaw/526