تعميم رقم (42054762) وتاريخ 05-08-1442هـ
تعميم رقم (42054762) وتاريخ 05-08-1442هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي علي البنوك والمصارف العاملة في المملكة بتنظيم القطاع وحمايته، ولتجنب استغلال تشابه المسميات فيما بين الكيانات التجارية؛ لغرض الحصول علي تسهيلات أو منتجات بنكية.
لذا؛ يؤكد البنك المركزي علي البنوك والمصارف العاملة بالمملكة اعتماد المسمي الإنجليزي المحدد في خدمة السجلات التجارية المترجمة الصادرة عن وزارة التجارة عند إبرام اتفاقيات تحويل رواتب مع العملاء من المؤسسات والشركات التجارية.
للإحاطة والعمل بموجبه خلال شهر من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1535
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية