تعميم رقم (42058651) وتاريخ 18-08-1442هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (42058651) وتاريخ 18-08-1442هـ
تعميم عاجل
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشير الي برقية معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين رقم (421413698) وتاريخ 26-07-1442هـ المشار فيها الي تعميم الوزارة رقم (13/ت/8407) وتاريخ 29-06-1442هـ – مرافق نسخة منه- المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 06-05-1439هـ.
المتضمنة بأن تعميم الوزارة تضمن قيام المحامين بتحديث بياناتهم وفقا لرقم المنشأة الوطني الموحد المبتدئ بالرقم (7)، ويرغب معاليه توجيه المؤسسات المالية التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي بأن تشترط حصول المحامين علي رقم المنشأة الوطني من خلال سجل المنشأة القانونية. وأشير إلي تعليمات البنك المركزي رقم (42017708) وتاريخ 18-03-1442هـ في شأن إحلال المؤسسات المالية الرقم الوطني الموحد المبتدئ بالرقم (7) محل رقم السجل التجاري والتراخيص للمنشآت غير الحكومية.
آمل الإحاطة والالتزام باعتماد اشتراط حصول المحامي علي رقم المنشأة الوطني الموحد المبتدئ بالرقم (7) من خلال سجل المنشأة القانوني.
وتقبلوا تحياتي وتقديري،،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: اشتراط حصول المحامين على رقم المنشأة الوطني الموحد للتعامل مع المؤسسات المالية
الهدف: ضمان دقة وفعالية معاملات المحامين مع المؤسسات المالية.
المبررات:
- تعميم وزارة العدل رقم (13/ت/8407) وتاريخ 29-06-1442هـ.
- قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 06-05-1439هـ.
- تعليمات البنك المركزي رقم (42017708) وتاريخ 18-03-1442هـ.
التوجيهات:
- تشترط المؤسسات المالية حصول المحامين على رقم المنشأة الوطني الموحد للتعامل معهم.
- يتم الحصول على رقم المنشأة الوطني من خلال سجل المنشأة القانوني.
الآثار:
- تحسين دقة وفعالية معاملات المحامين مع المؤسسات المالية.
- تقليل الأخطاء والاحتيال.
- تحسين بيئة الأعمال للمحامين.
الخلاصة:
يُعد هذا التعميم خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الأعمال للمحامين وتسهيل معاملاتهم مع المؤسسات المالية.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1384