تعميم رقم (42060703) وتاريخ 25-08-1442هـ

تعميم رقم (42060703) وتاريخ 25-08-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (42060703) وتاريخ 25-08-1442هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلي القاعدة رقم (300-1-6-6) الخاصة بحسابات اللجان والحملات الإغاثية، الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي السعودي رقم (65681/67) وتاريخ 01-11-1440هـ.
أفيدكم بتعديل متطلبات القاعدة المشار إليها أعلاه لتكون وفق الصيغة المرافقة، وذلك ليشمل نطاقها حسابات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لأغراض إدارة حملاته الإغاثية.
للاطلاع والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة


تعديل متطلبات القاعدة رقم (300-1-6-6) الخاصة باللجان والحملات الإغاثية

6-6-1-300/ الحسابات البنكية الخاصة باللجان والحملات الإغاثية:
تفتح الحسابات البنكية للحملات واللجان الإغاثية المخصصة، وكذلك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “المركز” لأغراض إدارة أعماله وحملاته الإغاثية في الخارج علي النحو الآتي:

  1.  صورة من موافقة المقام السامي الكريم بإنشاء اللجنة/ الحملة المخصصة لجمع التبرعات، واستيفاء موافقة البنك المركزي علي فتح حساب رئيس واحد باسمها، بعد تحديد المفوضون علي الحساب (توقيع مشترك) واستيفاء صور هويات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم. وفي حال كان طالب فتح الحساب المركز فيجب الحصول علي كتاب من المشرف العام علي المركز موجه إلي البنك يحدد فيه المفوضون بإدارته (شخصين علي الأقل) بتوقيع مشترك، واستيفاء صور هويات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم ومحدد بالطلب أن مصادر أموال الحساب ليس من ضمنها ما يرد من الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز.
  2.  يُسمح لأصحاب الصلاحية المخولين بالمركز أو باللجان والحملات الإغاثية بفتح حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيس لأغراض جمع التبرعات والأعمال الإغاثية.
  3.  فصل الحسابات النكية للمركز لأغراض رواتب موظفيه ومصاريفه التشغيلية أو لغرض قيامه بمهامه الاغاثية التي تكون مصادر أموالها من الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز عن حسابات المركز التي تكون مصادر أموالها خلاف الميزانية العامة للدولة او ميزانية المركز، ويتم تطبيق التعليمات الواردة ضمن القاعدة رقم (500-1-1) الخاصة بفتح وإدارة حسابات الجهات الحكومية علي حسابات المركز التي تكون مصادر أموالها من الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز.
  4.  يسمح بقبول الإيداعات في هذه الحسابات بكافة الوسائل نقداً أو شيكات أو حوالات داخلية، وللمركز قبول التبرعات الالكترونية من خلال بوابات الدفع الإلكترونية بالوسائل المختلفة بما في ذلك البطاقات الائتمانية (داخلياً وخارجياً).
  5.  عدم إصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية.
  6.  عدم قبول التحويل إلي خارج المملكة أو استقبال الحوالات من هناك إلا بعد الحصول علي موافقة البنك المركزي، باستثناء حسابات المركز لا تنطبق عليها هذه الفقرة.

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تعديل متطلبات القاعدة رقم (300-1-6-6) الخاصة باللجان والحملات الإغاثية

الجهة المصدرة: البنك المركزي السعودي

تاريخ الإصدار: 25-08-1442هـ

الموجز:

  • تم تعديل متطلبات فتح وإدارة الحسابات البنكية الخاصة باللجان والحملات الإغاثية لتشمل حسابات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
  • يجب على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الحصول على موافقة من البنك المركزي قبل فتح حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيس.
  • يجب فصل حسابات المركز التي تمول من الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز عن حسابات المركز التي تمول من مصادر أخرى.
  • يسمح للمركز بقبول التبرعات الإلكترونية من خلال بوابات الدفع الإلكترونية.
  • لا يُسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية على حسابات اللجان والحملات الإغاثية.
  • لا يُسمح بالتحويل إلى خارج المملكة أو استقبال الحوالات من هناك إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، باستثناء حسابات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

التفاصيل:

1. نطاق تطبيق التعديل:

  • يشمل التعديل القاعدة رقم (300-1-6-6) الخاصة باللجان والحملات الإغاثية.
  • تم توسيع نطاق تطبيق القاعدة لتشمل حسابات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

2. متطلبات فتح الحسابات:

  • يجب على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الحصول على موافقة من البنك المركزي قبل فتح حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيس.
  • يجب أن يكون هناك شخصان على الأقل مخولان بالتوقيع على الحسابات.
  • يجب تقديم صور هويات المفوضين بالتوقيع ونماذج تواقيعهم.

3. فصل الحسابات:

  • يجب فصل حسابات المركز التي تمول من الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز عن حسابات المركز التي تمول من مصادر أخرى.
  • يتم تطبيق التعليمات الواردة في القاعدة رقم (500-1-1) الخاصة بفتح وإدارة حسابات الجهات الحكومية على حسابات المركز التي تمول من الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز.

4. قبول التبرعات الإلكترونية:

  • يسمح للمركز بقبول التبرعات الإلكترونية من خلال بوابات الدفع الإلكترونية.
  • يمكن للمركز قبول التبرعات من خلال مختلف الوسائل، بما في ذلك البطاقات الائتمانية.

5. بطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية:

  • لا يُسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية على حسابات اللجان والحملات الإغاثية.

6. التحويلات المالية:

  • لا يُسمح بالتحويل إلى خارج المملكة أو استقبال الحوالات من هناك إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
  • هذا الشرط لا ينطبق على حسابات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

الهدف من التعديل:

  • يهدف التعديل إلى تنظيم عملية فتح وإدارة حسابات اللجان والحملات الإغاثية.
  • يسعى التعديل إلى ضمان استخدام أموال التبرعات بشكل فعال وشفاف.

الآثار المترتبة على التعديل:

  • سيساعد التعديل على تحسين كفاءة إدارة حسابات اللجان والحملات الإغاثية.
  • سيساعد التعديل على ضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1248

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment