تعميم رقم (42068294) وتاريخ 24-09-1442هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (42068294) وتاريخ 24-09-1442هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
انطلاقاً من حرص البنك المركزي علي أن تقدم البنوك والمصارف خدمات مصرفية مختلفة تُلبي كافة احتياجات العملاء، وبهدف المساهمة في تمكين العملاء الأمهات من إدارة شؤون ابنائهم؛ يؤكد البنك المركزي علي إتاحة فتح حسابات بنكية فرعية عن حساب الأم الرئيس، مع تسمية هذا الحساب باسم القاصر ولمصلحته.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: فتح حسابات بنكية فرعية عن حساب الأم الرئيس
الجهة المصدرة: البنك المركزي السعودي
تاريخ الإصدار: 24-09-1442هـ
الموجز:
- المقدمة:
- يشير التعميم إلى حرص البنك المركزي على أن تقدم البنوك والمصارف خدمات مصرفية مختلفة تُلبي كافة احتياجات العملاء.
- يشير التعميم إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي البنك المركزي لتمكين العملاء الأمهات من إدارة شؤون أبنائهم.
- أهم القرارات:
- التأكيد على إتاحة فتح حسابات بنكية فرعية عن حساب الأم الرئيس.
- تسمية هذا الحساب باسم القاصر ولمصلحته.
- الهدف من القرار:
- تمكين العملاء الأمهات من إدارة شؤون أبنائهم بشكل أفضل.
- توفير بيئة آمنة ومناسبة لادخار أموال القصر.
- ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع البنوك والمصارف المرخصة من قبل البنك المركزي السعودي.
- الموضوع الرئيسي: فتح حسابات بنكية فرعية عن حساب الأم الرئيس.
- الهدف من التعميم: تمكين العملاء الأمهات من إدارة شؤون أبنائهم بشكل أفضل وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لادخار أموال القصر.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1149